[ ص: 301 ] مسألة :
ومن
حلف على شيء ثم قال موصولا بكلامه : إن شاء الله تعالى ، أو إلا أن يشاء الله ، أو إلا أن لا يشاء الله ، أو نحو هذا ، أو إلا أن أشاء ، أو إلا أن لا أشاء ، أو إلا إن بدل الله ما في قلبي ، أو إلا أن يبدو إلي ، أو إلا أن يشاء فلان ، أو إن شاء فلان ، فهو استثناء صحيح وقد سقطت اليمين عنه بذلك ، ولا كفارة عليه إن خالف ما حلف عليه .
فلو لم يصل الاستثناء بيمينه لكن قطع قطع ترك للكلام ثم ابتدأ الاستثناء لم ينتفع بذلك ، وقد لزمته اليمين ، فإن حنث فيها فعليه الكفارة .
ولا يكون الاستثناء إلا باللفظ ، وأما بنية دون لفظ فلا ، لقول الله تعالى : {
ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان } فهذا لم يعقد اليمين .
ونحن على يقين من أن الله تعالى لو شاء تمام تلك اليمين لأنفذها ، وأتمها ، فإذ لم ينفذها عز وجل ولا أتمها ، فنحن على يقين من أنه تعالى لم يشأ كونها وهو إنما التزمها إن شاء الله تعالى ، والله تعالى لم يشأها ، فلم يلتزمها قط .
وكذلك اشتراطه مشيئة نفسه ، أو مشيئة زيد ، لأن مشيئته لا تعلم إلا من قبله فهو مصدق فيها - ومشيئة زيد لا ندري أصدق في دعواه أنه شاء أو لم يصدق ؟ ولا ندري أيضا أصدق في دعواه أنه لم يشأ أو لم يصدق ؟ فلسنا على يقين من لزوم هذه اليمين التي حلف بها ، فلم يجز أن نلزمه كفارة بالشك .
ومن طريق
أحمد بن زهير بن حرب نا
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاووس عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36273من حلف فقال : إن شاء الله ، لم يحنث } ومن طريق
محمد بن عبد الملك بن أيمن نا
بكر بن حماد نا
مسدد عن
عبد الوارث هو ابن سعيد التنوري - عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50281من حلف فاستثنى فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير حنث } فهذا عموم لكل استثناء كما ذكرنا .
[ ص: 302 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وقوله عليه السلام فقال : " إن شاء الله " أو " فاستثنى " يقتضي القول ، والقول لا يكون إلا باللسان ، لا يكون بالنية أصلا .
وقد قال قوم : إن استثنى في نفسه أجزأه .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان عن
محل بن محرز عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال : لا ، حتى يجهر بالاستثناء كما جهر باليمين .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
المغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم : إن استثنى في نفسه فليس بشيء حتى يظهره بلسانه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
حماد في الاستثناء : ليس بشيء حتى يسمع نفسه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن البصري إذا حرك لسانه أجزأ عنه في الاستثناء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وبهذا نقول ، لأنه قول صحيح - يعني حركة اللسان .
وأما
وصل الاستثناء باليمين فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبا ثور قال : لا يكون مستثنيا إلا حتى ينوي الاستثناء في حين نطقه باليمين ، لا بعد تمامها ، لأنه إذا أتم اليمين ولم ينو فيها الاستثناء كان قد عقد يمينه فلزمته .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ولا يعترض بالنظر على بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36273من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث } فأثبت له اليمين أولا ، ثم أسقطها عليه السلام عنه بقوله : " فقال إن شاء الله " والفاء تعطي أن تكون الثاني بعد الأول بلا مهلة - فصح ما قلناه .
وقالت طائفة : الاستثناء جائز أبدا متى أراد أن يستثني - : كما روينا من طريق
الحجاج بن المنهال نا
عبد الله بن داود هو الخريبي - عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726سليمان الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : له ثنياه بعد كذا وكذا .
ومن طريق
خصيف عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : إن قال بعد سنين إن شاء الله تعالى فقد استثنى .
وقالت طائفة بعد أربعة أشهر - : كما روينا من طريق
سالم الأفطس عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : إن قال بعد أربعة أشهر - إن شاء الله - فقد استثنى .
وقالت طائفة : بعد شهر - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان عن
[ ص: 303 ] nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
سالم بن عجلان الأفطس عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : إذا حلف الرجل فقال : بعد شهر - إن شاء الله - فله ثنياه .
وقالت طائفة : من نسي فله أن يستثني متى ما ذكر - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : يستثني في يمينه متى ما ذكر ، وقرأ : {
واذكر ربك إذا نسيت } .
وصح [ هذا ] أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير [ وعن ]
nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية .
وقالت طائفة : في ذلك بمهلة غير محدودة - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15238عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود عن
nindex.php?page=showalam&ids=14939القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود : من حلف ثم قال : إن شاء الله - فهو بالخيار .
وقالت طائفة : بمقدار حلب شاة غزيرة - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، قال : له الاستثناء في اليمين بمقدار حلب الناقة الغزيرة .
وطائفة قالت : له الاستثناء ما لم يقم عن مجلسه ، أو يتكلم - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال : إذا حلف ثم استثنى قبل أن يقوم أو يتكلم فله ثنياه .
وطائفة قالت : ما لم يقم فقط - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاووس عن أبيه قال : من استثنى لم يحنث وله الثنيا ما لم يقم من مجلسه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عن
الحسن البصري : أنه كان يرى الاستثناء في اليمين ما لم يقم من مقعده ذلك لا يوجب عليه الكفارة إن استثنى قبل أن يقوم .
وقالت طائفة : له الاستثناء في أول نهاره - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15238عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود عن
nindex.php?page=showalam&ids=14939القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبو ذر هو الغفاري [ ص: 304 ] ما من رجل يقول حين يصبح : اللهم ما قلت من قول ، أو حلفت من حلف ، أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله ، ما شئت منه كان ، وما لم تشأ لم يكن ، فاغفره لي ، وتجاوز لي عنه ، اللهم من صليت عليه فصلواتي عليه ، ومن لعنته فلعنتي عليه ، إلا كان في استثنائه بقية يومه ذلك
وأما قولنا : فإننا روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يحلف يقول : والله لا أفعل كذا وكذا إن شاء الله - ثم يفعله ولا يكفر .
وقد صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنه كان يكفر أيمانا أخر - : فقد ثبت عنه إسقاط الكفارة إذا وصل الاستثناء بكلامه ، ولم يصح عنه في المهلة شيء ، فظاهره أنه إذا لم يكن استثناؤه موصولا بيمينه كفر .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : إذا حلف ثم استثنى على أثر ذلك ومع ذلك ، وعند ذلك ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16484ابن جريج كأنه يقول : ما لم يقطع اليمين ويتركه - وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في الاستثناء في اليمين قال : ما كان في كلامه بقول .
ورويناه أيضا عن
الشعبي ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : إنما قلنا بهذا لقول الله تعالى : {
ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين } الآية فأوجب الله تعالى الكفارة على من عقد اليمين ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36273من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث } فلم يجعل الاستثناء مردودا على اليمين إلا بالفاء ، والفاء في لغة
العرب توجب تعقيبا بلا مهلة فوقفنا عند ذلك .
وقال بعضهم : لو كان ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ما لزمت أحدا كفارة أبدا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذا لا شيء ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لا يمنع من أراد الحنث وإيجاب الكفارة من أن يكفر ، لكن لو قالوا : هذا مما تكثر به البلوى فما كان مثل هذا ليخفى على
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لكان ألزم لهم .
والعجب أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا يريان الاستثناء في اليمين بالله تعالى فقط ولا يريانه في سائر الأيمان ، وهذا عجب جدا أن يكون الأيمان بغير الله تعالى أوكد وأعظم
[ ص: 305 ] من اليمين بالله ، لأن اليمين بالله تعالى يسقطها الاستثناء ويسقطها الكفارة ، واليمين بغير الله تعالى أجل من أن يسقطها الاستثناء ومن أن يسقطها الكفارة ، ومن أن يكون فيها غير الوفاء بها .
ونحن نبرأ إلى الله تعالى من هذا القول البشيع الشنيع ، والكفارة في نص القرآن جاءت على الأيمان جملة ، والاستثناء في بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في جملة ، فإن كان تلك أيمانا فالاستثناء والكفارة فيها وإن لم تكن أيمانا فمن أين ألزموها ؟ وعجب آخر عجيب جدا وهو أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : إن الاستثناء في الأيمان إن نوى به الحالف الاستثناء فهو استثناء صحيح ، فإن نوى به قول الله عز وجل : {
ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله } لم يكن استثناء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا كلام لا يدرى ما هو ؟ ولا ماذا أراد قائله به ، ولقد رمنا أن نجد عند من أخذنا قوله عنه من المنتمين إليه معنى يصح فهمه لهذا الكلام ، فما وجدناه إلا أنهم يحملونه كما جاء وكما نقول نحن في {
كهيعص } و {
طه } {
آمنا به كل من عند ربنا } ، وإن لم نفهم معناه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فإن احتج محتج لقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وغيره بما روينا من طريق
أبي داود نا
محمد بن العلاء نا
ابن بشر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر عن
سماك بن حرب [ عن
عكرمة ] يرفعه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50282أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : والله لأغزون قريشا ثم قال : إن شاء الله ثم قال والله لأغزون قريشا ، ثم سكت ، ثم قال : إن شاء الله } قال
أبو داود : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم عن
شريك ، " ثم لم يغزهم " .
ورويناه أيضا من طريق
شريك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك عن
عكرمة ، وأسنده جماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد :
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك ضعيف يقبل التلقين ويلزم من اعتد بروايته في أخذ الدنانير من الدراهم ، والدراهم من الدنانير أن يأخذ بها ههنا .
[ ص: 306 ]
ومن قال : إن المرسل كالمسند أن يقول بهذا أيضا .
ويلزمهم إذ قاسوا ما يكون صداقا على ما تقطع فيه اليد في السرقة أن يقيسوا مدة مهلة الاستثناء على مدة الإيلاء فيقولوا بقول
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير في ذلك أو يجعلوه شهرا على قولهم في أجل المدين أنه يسجن شهرا ، ثم يسأل عنه بعد الشهر ؟ أو يقيسوه على قولهم الفاسد في المخيرة أن لها الخيار ما لم تقم عن مجلسها أو تتكلم ، فأي فرق بين هذه التحكمات في الدين بالباطل في تحريم الفروج وإباحتها ، وغير ذلك من الديانة وبين مهلة الاستثناء ؟ وهل هذا إلا شبه التلاعب بالدين ؟ والعجب من إجازتهم أكل ما ذبح أو نحر ونسي مذكيه أن يسمي الله تعالى عليه ، ثم لا يرون ههنا نسيان الاستثناء عذرا يوجبون للحالف به الاستثناء متى ذكر .
فإن قالوا : فهلا قلتم أنتم بهذا كما أسقطتم الكفارة عمن فعل ما حلف عليه ناسيا ؟ قلنا : لم نفعل بذلك ، لأن الفاعل ناسيا ليس حانثا لأن الحانث هو القاصد إلى الحنث ، وناسي الاستثناء لم يستثن ، فانعقدت اليمين عليه فوجبت الكفارة بنص القرآن .
والكفارة لا تسقط بعد وجوبها إلا بنص ، ولم يسقطها النص إلا إذا قال موصولا باليمين ما يستثني به .
والعجب أنهم يقولون في مثل هذا إذا وافقهم : مثل هذا لا يقال بالرأي ، فهلا قالوا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر .
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ههنا : مثل هذا لا يقال بالرأي ، كما قالوا في رواية شيخ من
بني كنانة عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر البيع عن صفقة أو خيار : هذا لا يقال بالرأي ، فردوا به السنة الثابتة من أن كل بيعين فلا بيع بينهما ما لم يتفرقا وكانا معا .