صفحة جزء
1146 - مسألة :

فإن حلف يمينا واحدة على أشياء كثيرة ، كمن قال : والله لا كلمت زيدا ولا خالدا ، ولا دخلت دار عبد الله ، ولا أعطيتك شيئا ، فهي يمين واحدة ، ولا يحنث بفعله شيئا مما حلف عليه ، ولا تجب عليه كفارة حتى يفعل كل ما حلف عليه . [ ص: 312 ]

وهذا قول عطاء ، والشافعي ، وبعض أصحابنا .

روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال عطاء فيمن قال : والله لا أفعل كذا ، والله لا أفعل كذا ، لأمور شتى - قال : هو قول واحد ، ولكنه خص كل واحد بيمين ، قال : كفارتان .

وقال عطاء فيمن قال والله لا أفعل كذا ، وكذا لأمرين شتى فعمهما باليمين ؟ قال : كفارة واحدة - ولا نعلم لمتقدم فيها قولا آخر .

وقال المالكيون : هو حانث بكل ما فعل من ذلك ، ثم يخرج على هذا القول أنه يجب عليه لكل فعل كفارة - وقول آخر : إنه يلزمه كفارة بأول ما يحنث ، ثم لا كفارة عليه في سائر ذلك .

قال أبو محمد : اليمين لا تكون بالنية دون القول وهو لم يلفظ إلا بيمين واحدة ، فلا يلزمه أكثر من يمين أصلا ، إذ لم يوجب لزومها إياه قرآن ; ولا سنة ، فإذ هي يمين واحدة فلا يجوز أن يكون في بعضها على حنث ، وفي بعضها على بر ; إنما هو حانث ، أو غير حانث : ولم يأت بغير هذا قرآن ، ولا سنة ، ولا قياس ، ولا قول متقدم .

فصح أنه لا يكون حانثا إلا بأن يفعل كل ما عقد بتلك اليمين أن لا يفعله - وأيضا : فالأموال محظورة والشرائع لا تجب بدعوى لا نص معها - وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية