1147 - مسألة :
فإن
حلف أيمانا كثيرة على شيء واحد ، مثل : أن يقول : بالله لا كلمت زيدا ، والرحمن لا كلمته ، والرحيم لا كلمته ، بالله ثانية لا كلمته ، بالله ثالثة لا كلمته - وهكذا أبدا في مجلس واحد ، أو في مجالس متفرقة ، وفي أيام متفرقة : فهي كلها يمين واحدة - ولو كررها ألف ألف مرة - وحنث واحد ; وكفارة واحدة - ولا مزيد .
وقد اختلف السلف في هذا - : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
أبان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : زوج
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مملوكه من جارية له ، فأراد المملوك سفرا فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : طلقها ؟ فقال المملوك : والله لا طلقتها فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر والله لتطلقنها كرر ذلك ثلاث مرات ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر : كيف تصنع ؟ قال : أكفر عن يميني ، فقلت له : قد حلفت مرارا ؟ قال : كفارة واحدة .
[ ص: 313 ]
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : إذا أقسمت مرارا فكفارة واحدة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي إذا ردد الأيمان فهي يمين واحدة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة أن أباه سئل من تعرضت له جارية له مرارا كل مرة يحلف بالله أن لا يطأها ؟ ثم وطئها ؟ فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة : كفارة واحدة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
قيس بن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : كفارة واحدة إذا حلف في أمر واحد ، في مجالس شتى .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري قال : إذا حلف في مجالس شتى قال : كفارة واحدة .
قال : وأخبرني من سمع
عكرمة يقول مثل هذا ؟ ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة عن
الحسن قال : كفارة واحدة إذا حلف في أمر واحد في مجالس شتى - وهو قول
الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد ، وأحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس : إذا أكد اليمين فعتق رقبة .
وقالت طائفة : إن كان ذلك في مجلس واحد فكفارة واحدة ، وإن كان في مجالس شتى فكفارات شتى .
صح ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، وقال
عمرو بن دينار : يقولون ذلك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري في قول له : إن نوى باليمين الأخرى يمينا ثانية فكفارتان ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : إن أراد التكرار فيمين واحدة وإن أراد التغليظ فلكل مرة كفارة .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلا أنه عبر عنه بأن قال : إن أراد التكرار فكفارة واحدة ، وإلا فلكل مرة كفارة - فلم يخرجه عن أن يكون لكل مرة كفارة ، إلا بأن ينوي التكرار فقط - ثم لم يشترط إرادة التغليظ .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه : إن أراد التكرار فيمين واحدة ، وإن لم تكن له نية ، وأراد التغليظ ، أو كان ذلك في مجلسين فصاعدا ، فلكل يمين كفارة .
[ ص: 314 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لا نعلم لمن رأى في تأكيد اليمين عتق رقبة - فقط - حجة ، لأن الله تعالى حين بين الرقبة ، والإطعام ، والكسوة ، وقد علم أن هنالك أيمانا مؤكدة ، قال تعالى : {
ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها } .
ولا نعلم لمن فرق بين أن يكون ذلك في مجلس وبين أن يكون في مجلسين فصاعدا حجة إلا الدعوى أنها يمين واحدة ، في مجلس ، ويمين ثانية في المجلس الثاني .
وهذه دعوى لا يصححها برهان ، وكل لفظ فهو بلا شك غير اللفظ الآخر ، كما أن كل مجلس غير المجلس الآخر ولا فرق .
وكذلك لا ندري لمن فرق بين التغليظ وغير التغليظ حجة أصلا إلا الدعوى بلا برهان .
وأما من قال : إن نوى التكرار فهي يمين واحدة ، وإلا فهي أيمان شتى ، فما نعلم لهم حجة إلا أنهم قالوا : هي ألفاظ شتى ، فلكل لفظ حكم ، أو أن يقيسوا ذلك على تكرار الطلاق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : القياس كله باطل ، ثم لو كان حقا لكان هذا منه باطلا ، لأن النص جاء في القرآن بأن حكم الطلقة الثالثة غير حكم الثانية ، وغير حكم الأولى ، ولم يأت ذلك في الأيمان .
وأما قولهم : إنها ألفاظ شتى ، فنعم ، إلا أن الحنث به تجب الكفارة لا بنفس اليمين فإن الأيمان لا توجب الكفارة أصلا ، ولا خلاف في ذلك ولا يوجب الكفارة إلا الحنث ، فالحنث فيها كلها حنث واحد بلا شك ولا يجوز أن يكون بحنث واحد كفارات شتى ، والأموال محرمة ، والشرائع ساقطة ، إلا أن يبيح المال نص ، أو يأتي بالشرع نص وبالله تعالى التوفيق .
وهذا مما خالف فيه الحنفيون ، والشافعيون ،
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ولا يعرف لهما من الصحابة مخالف وبالله تعالى التوفيق .