124 - مسألة :
وتطهير دم الحيض أو أي دم كان ، سواء دم سمك كان أو غيره إذا كان في الثوب أو الجسد فلا يكون إلا بالماء ، حاشا دم البراغيث ودم الجسد فلا يلزم تطهيرهما إلا ما لا حرج في غسله على الإنسان ، فيطهر المرء ذلك حسب ما لا مشقة عليه فيه . حدثنا
عبد الله بن يوسف ثنا
أحمد بن فتح ثنا
عبد الوهاب بن عيسى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا جميعا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=108917جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ قال لا ، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة ، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي } وهذا عموم منه صلى الله عليه وسلم لنوع الدم ولا نبالي بالسؤال إذا كان جوابه عليه السلام قائما بنفسه غير مردود بضمير إلى السؤال .
حدثنا
عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا
إبراهيم بن أحمد ثنا
الفربري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى - هو ابن سعيد القطان - عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة حدثتني
فاطمة - هي بنت المنذر بن الزبير - عن
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء - هي ابنة أبي بكر الصديق - قالت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47466أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع ؟ قال : تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه }
[ ص: 116 ] ويستحب أن تستعمل في غسل المحيض شيئا من مسك ، حدثنا
عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا
إبراهيم بن أحمد ثنا
الفربري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ثنا
يحيى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008بن عيينة عن
منصور بن صفية عن أمه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47467أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل . قال : خذي فرصة من مسك فتطهري بها ، قالت : كيف أتطهر بها ؟ قال : سبحان الله ، تطهري فاجتبذتها إلي فقلت : تتبعي بها أثر الدم } .
حدثنا
عبد الله بن يوسف ثنا
أحمد بن فتح ثنا
عبد الوهاب بن عيسى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14273أحمد بن سعيد الدارمي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15679حبان - هو ابن هلال - ثنا
وهيب ثنا
منصور - هو ابن صفية - عن أمه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47468أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل عند الطهر ؟ فقال : خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها } ثم ذكر نحو حديث
سفيان . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تتطهر بالفرصة المذكورة - وهي القطعة - وأن تتوضأ بها ، وإنما بعثه الله تعالى مبينا ومعلما ، فلو كان ذلك فرضا لعلمها عليه السلام كيف تتوضأ بها أو كيف تتطهر ، فلما لم يفعل كان ذلك غير واجب مع صحة الإجماع جيلا بعد جيل ، على أن ذلك ليس واجبا ، فلم تزل النساء في كل بيت ودار على عهده صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا يتطهرن من الحيض ، فما قال أحد إن هذا فرض ، ويكفي من هذا كله أنه لم تسند هذه اللفظة إلا من طريق
إبراهيم بن مهاجر وهو ضعيف ، ومن طريق
منصور بن صفية وقد ضعف ، وليس ممن يحتج بروايته ، فسقط هذا الحكم جملة ، والحمد لله رب العالمين . وكل ما أمرنا الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم فيه بالتطهير أو الغسل فلا يكون إلا بالماء ، أو بالتراب إن عدم الماء ، إلا أن يأتي نص بأنه بغير الماء فنقف عنده ، لما حدثناه
[ ص: 117 ] عبد الله بن يوسف ثنا
أحمد بن فتح ثنا
عبد الوهاب بن عيسى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال
أبو بكر ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل عن
أبي مالك الأشجعي ، وقال
أبو كريب ثنا
ابن أبي زائدة - هو يحيى بن زكريا - عن
أبي مالك - هو سعد بن طارق - عن
ربعي بن حراش عن
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24284فضلنا على الناس بثلاث } فذكر فيها - {
وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا ، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء } ولا شك في أن كل غسل مأمور به في الدين فهو تطهر وليس كل تطهر غسلا ، فصح أنه لا طهر إلا بالماء أو بالتراب عند عدم الماء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة :
دم السمك كثر أو قل لا ينجس الثوب ولا الجسد ولا الماء ودم البراغيث والبق كذلك ، وأما سائر الدماء كلها فإن قليلها وكثيرها يفسد الماء ، وأما في الثوب والجسد : فإن كان في أحدهما منه مقدار الدرهم البغلي فأقل فلا ينجس ويصلى به ، وما كان منه أكثر من قدر الدرهم البغلي فإنه ينجس وتبطل به الصلاة ، فإن كان في الجسد فلا يزال إلا بالماء ، وإذا كان في الثوب فإنه يزال بالماء وبأي شيء أزاله من غير الماء ، فإن كان في خف أو نعل ، فإن كان يابسا أجزأ فيه الحك فقط ، وإن كان رطبا لم يجزئ إلا الغسل بأي شيء غسل . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إزالة ذلك كله ليس فرضا ، ولا يزال إلا بالماء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إزالته فرض ولا يزال إلا بالماء . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : قال الله تعالى : {
وما جعل عليكم في الدين من حرج } وقال تعالى : {
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } وقال تعالى : {
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } وبالضرورة ندري أنه لا يمكن الانفكاك من دم البراغيث ولا من دم الجسد ، فإذ ذلك كذلك فلا يلزم من غسله إلا ما لا حرج فيه ولا عسر مما هو في الوسع . وفرق بعضهم بين دم ما له نفس سائلة ودم ما ليس له نفس سائلة ، وهذا خطأ لأنه قول لم يأت به قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس . وفرق بعضهم بين الدم المسفوح وغير المسفوح ، وتعلقوا بقوله تعالى : {
أو دما مسفوحا } وقد قال تعالى : {
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم [ ص: 118 ] الخنزير } فعم تعالى كل دم وكل ميتة ، فكان هذا شرعا زائدا على الآية الأخرى ، ولم يخص تعالى من تحريم الميتة ما لها نفس سائلة مما لا نفس لها .
وتعلق بعضهم في الدرهم البغلي بحديث ساقط ، ثم لو صح لكان عليهم ; لأن فيه الإعادة من قدر الدرهم ، بخلاف قولهم ، وقال بعضهم : قيس على الدبر ، فقيل لهم فهلا قستموه على حرف الإحليل ومخرج البول ، وحكمهما في الاستنجاء سواء ، وقد تركوا قياسهم هذا إذ لم يروا إزالة ذلك من الجسد بما يزال به من الدبر . وأما من لم ير غسل ذلك فرضا ، فالسنن التي أوردناها مخالفة لقوله . وبالله تعالى التوفيق .