صفحة جزء
1154 - مسألة - :

ومن حلف أن لا يشتري إداما فأي شيء اشتراه من لحم ، أو غيره أي شيء كان مما يؤكل به الخبز فاشتراه ليأكل به الخبز حنث - أكل به أو لم يأكل - لأنه قد اشترى الإدام فلو اشتراه ليأكله بلا خبز لم يحنث ، لأنه ليس إداما حينئذ .

وقال أبو حنيفة : من حلف أن لا يأكل إداما فأكل خبزا بشواء لم يحنث ، فإن أكله بملح أو بزيت أو بشيء يصنع فيه الخبز حنث .

قال علي : وهذا كلام فاسد جدا لأنه لا دليل عليه لا من شريعة ولا لغة - : نا أحمد بن عمر بن أنس نا أحمد بن محمد البلوي غندر نا خلف بن القاسم نا أبو الميمون نا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن راشد نا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو النصري نا عمر بن حفص بن غياث نا أبي عن محمد بن يحيى ثقة عن يزيد الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال : { رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة خبز شعير ووضع عليها تمرة وقال : هذه إدام هذه } .

قال علي : وأصل الإدام الجمع بينه وبين الخبز ، فذلك أحرى أن يؤدم بينهما [ ص: 318 ] فكل شيء جمع إلى الخبز ليسهل أكله به فهو إدام .

التالي السابق


الخدمات العلمية