1154 - مسألة - :
ومن
حلف أن لا يشتري إداما فأي شيء اشتراه من لحم ، أو غيره أي شيء كان مما يؤكل به الخبز فاشتراه ليأكل به الخبز حنث - أكل به أو لم يأكل - لأنه قد اشترى الإدام فلو اشتراه ليأكله بلا خبز لم يحنث ، لأنه ليس إداما حينئذ .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : من
حلف أن لا يأكل إداما فأكل خبزا بشواء لم يحنث ، فإن أكله بملح أو بزيت أو بشيء يصنع فيه الخبز حنث .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذا كلام فاسد جدا لأنه لا دليل عليه لا من شريعة ولا لغة - : نا
أحمد بن عمر بن أنس نا
أحمد بن محمد البلوي غندر نا
nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن القاسم نا
أبو الميمون نا
عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن راشد نا
أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو النصري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16665عمر بن حفص بن غياث نا أبي عن
محمد بن يحيى ثقة عن
يزيد الأعور عن
nindex.php?page=showalam&ids=9228يوسف بن عبد الله بن سلام قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50287رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة خبز شعير ووضع عليها تمرة وقال : هذه إدام هذه } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وأصل الإدام الجمع بينه وبين الخبز ، فذلك أحرى أن يؤدم بينهما
[ ص: 318 ] فكل شيء جمع إلى الخبز ليسهل أكله به فهو إدام .