1155 - مسألة :
ومن
حلف أن يضرب غلامه عددا من الجلد أكثر من العشر لم يحل له ذلك ، ويبر في يمينه بأن يجمع ذلك العدد فيضربه ضربة واحدة - : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أنه أخبره
عبد الله بن عبيد بن عمير أنه رأى أباه يتحلل يمينه في ضرب نذره بأدنى ضرب ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : قد نزل ذلك في كتاب الله تعالى : {
وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث } .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : لا يبر بذلك - وما نعلم لهم حجة أصلا .