1156 - مسألة :
ولا معنى للبساط في الأيمان ولا للمن ، ولو
منت امرأته عليه أو غيرها بمالها فحلف أن لا يلبس من مالها ثوبا لم يحنث إلا بما سمى فقط ، ويأكل من مالها ما شاء ، ويأخذ ما تعطيه ، ولا يحنث بذلك ، ويشتري بما تعطيه ما يلبس ولا يحنث بذلك .
وكذلك من
من على آخر بلبن شاته فحلف أن لا يشرب منه شيئا ، فله أن يأكل من لحم تلك الشاة ، ومن جبنها ، ومن زبدها ، ورائبها ، لأنه ليس شيء من ذلك شرب لبن .
فإن باعت تلك الشاة واشترت أخرى كان له أن يشرب من لبنها ولا كفارة في ذلك ، إنما يحنث بما حلف عليه وسماه فقط .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يحنث بكل ذلك ، ثم تناقض فقال : إن
وهبت له شاة ثم منت بها عليه فحلف أن لا يأكل من لبنها شيئا فباعها وابتاع بثمنها ثوبا لبسه فإنه يحنث - ولا يحنث بإمساكها في ملكه ولا ببيعها وقضاء دينه من ثمنها - وهذا قول ظاهر الفساد ، لأنه أحنثه بغير ما حلف عليه .
وموه بعضهم بأن ذكر ما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد بن جدعان عن
علي بن الحسين : {
أن أبا لبابة ربط نفسه إلى سارية وقال : لا أحل نفسي [ ص: 319 ] حتى يحلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تنزل توبتي ، فجاءت nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة تحله فأبى إلا أن يحله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام : إن nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة بضعة مني } فهذا لا يصح ، لأنه مرسل - ثم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد وهو ضعيف .
ثم لو صح لكانوا مخالفين لما فيه ، لأنهم لا يختلفون فيمن حلف أن يضرب زيدا فضرب ولد زيد أنه لا يحنث .