1157 - مسألة :
ومن
حلف أن لا يفعل أمرا كذا حينا أو دهرا أو زمانا أو مدة أو برهة أو وقتا ، أو ذكر كل ذلك بالألف واللام - أو قال مليا ، أو قال : عمرا ، أو العمر ، فبقي مقدار طرفة عين لم يفعله ، ثم فعله ، فلا حنث عليه ، لأن كل جزء من الزمان زمان ، ودهر ، وحين ، ووقت ، وبرهة ، ومدة .
وقد اختلف السلف في الحين - : فقالت طائفة : الحين سنة - : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد كان
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب يقول : أرى الحين سنة .
وقد روي من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : الحين سنة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
الحكم بن عتيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ، قالا جميعا : الحين سنة - وعن
عكرمة مثله .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، قال : إلا أن ينوي غير ذلك فله ما نوى .
وذهبت طائفة إلى ما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى عن
nindex.php?page=showalam&ids=13748محمد بن عبد الله الأنصاري عن
محمد بن علي بن الحسين أنه سئل في رجل حلف على امرأته : أن لا تفعل فعلا ما إلى حين ؟ فقال : أي الأحيان أردت ؟ فإن الأحيان ثلاثة - : قال الله عز وجل : {
تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها } . كل ستة أشهر . وقوله تعالى : {
ليسجننه حتى حين } فذلك ثلاثة عشر عاما .
[ ص: 320 ] وقوله تعالى : {
ولتعلمن نبأه بعد حين } فذلك إلى يوم القيامة .
وذهبت طائفة إلى ما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16996محمد بن عبيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16929محمد بن ثور عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : {
تؤتي أكلها كل حين } ما بين ستة أشهر إلى تسعة أشهر ، وذهب طائفة إلى ما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى نا
المغيرة بن سلمة بن هشام المخزومي نا
nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب بن خالد نا
ابن حرملة : أن رجلا سأل
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن يمينه أن لا تدخل امرأته على أهلها حينا ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد ; الحين ما بين أن تطلع النخل إلى أن ترطب {
تؤتي أكلها كل حين }
وذهبت طائفة إلى ما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16996محمد بن عبيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16929محمد بن ثور عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : {
تؤتي أكلها كل حين } قال : تؤكل ثمرتها في الشتاء والصيف .
وذهبت طائفة إلى ما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري حدثني
طارق بن عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال " الحين ستة أشهر " وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ،
والشعبي .
وذهبت طائفة إلى ما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى نا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام هو ابن حسان - عن
عكرمة أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز سألهم عمن قال : لا أفعل أمرا كذا حينا ؟ فقال له
عكرمة : إن من الحين ما يدرك وما لا يدرك - : فالذي لا يدرك قوله عز وجل : {
ومتعناهم إلى حين } . والذي يدرك قوله تعالى : {
تؤتي أكلها كل حين } فأراه من حين تثمر إلى حين تصرم ستة أشهر . فأعجب ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز - .
وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إلا أن ينوي مدة ما فله ما نوى .
وذهبت طائفة إلى ما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى نا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن
محمد بن مسلم الطائفي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12397إبراهيم بن ميسرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : الحين شهران ، النخلة تطلع السنة كلها إلا شهرين .
[ ص: 321 ]
وذهبت طائفة إلى ما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى نا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية الضرير نا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=12062أبي ظبيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : الحين قد يكون غدوة وعشية - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
أبي جعفر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاووس قال : الزمان شهران .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : المرجوع إليه عند التنازع كلام الله تعالى : وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فوجدناه تعالى قد قال : {
هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا } فهذا مذ خلق الله عز وجل مبدأ العالم إلى خلق
آدم عليه السلام ، ونسم بنيه ، وإلى وقت نفخ الروح في كل واحد منا .
وقال تعالى : {
ولتعلمن نبأه بعد حين } فهذا إلى يوم القيامة .
وقال تعالى : {
ومتعناهم إلى حين } فهذا مدة عمر الإنسان إلى أن يموت .
وقال تعالى : {
ليسجننه حتى حين } .
وقال تعالى : {
فلبث في السجن بضع سنين } والبضع ما بين الثلاث إلى التسع .
وقال الله تعالى : {
فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون } فسمى الله تعالى المساء حينا ، والإصباح حينا ، والظهيرة حينا .
فصح بذلك ما ذكرناه ، وبطل قول من حد حدا دون حد .
ووجدنا احتجاجهم بالنخلة عليهم لا لهم ، لأننا نشاهدها يرطب منها ما كان زهوا ، ويزهى ما كان بسرا ، ويبسر منها ما كان بلحا ، ويبلح منها ما كان طلعا ، ففي كل ساعة تؤتي أكلها - وبالله تعالى التوفيق .
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة هنا تخاليط عظيمة - : منها - أنه قال : من حلف أن لا يكلم فلانا زمانا ، أو الزمان ، أو حينا أو الحين ، أو مليا ، أو طويلا ، فهو كله ستة أشهر ، إلا أن ينوي مدة ما فله ما نوى - وروي عنه أيضا في قوله مليا : أنه شهر واحد .
[ ص: 322 ]
فإن حلف لا يكلمه دهرا ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا أدري ما الدهر ؟ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : هو ستة أشهر .
فإن قال : لا أكلمه الدهر ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : هو على الأبد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن : ستة أشهر .
فإن حلف أن لا يكلمه إلى بعيد - فهو أكثر من شهر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف شهر ويوم : فإن حلف أن لا يكلمه إلى قريب ، فهو أقل من شهر .
فإن حلف أن لا يكلمه عمرا فإن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف قال : ستة أشهر - وروي عنه أنه واحد إلا أن ينوي مدة ما فله ما نوى .