125 - مسألة :
والمذي تطهيره بالماء ، يغسل مخرجه من الذكر وينضح بالماء ما مس منه الثوب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يغسل الذكر كله .
حدثنا
أحمد بن محمد بن الجسور ثنا
محمد بن عبد الله بن أبي دليم ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ثنا
يحيى بن يحيى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار عن
المقداد بن الأسود " أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من امرأته فخرج منه المذي ، قال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47470إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة } حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن ثنا
الفربري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ثنا
أبو الوليد هو الطيالسي - ثنا زائدة عن
أبي حصين عن
nindex.php?page=showalam&ids=12067أبي عبد الرحمن السلمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47471كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته ، فسأل فقال : توضأ واغسل ذكرك }
حدثنا
حمام بن أحمد ثنا
عباس بن أصبغ ثنا
محمد بن عبد الملك بن أيمن حدثنا
بكر بن حماد ومحمد بن وضاح قال
بكر ثنا
مسدد ثنا
حماد بن زيد ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح [ ص: 119 ] ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل ابن علية nindex.php?page=showalam&ids=17376ويزيد بن هارون ، ثم اتفق
حماد nindex.php?page=showalam&ids=12425وإسماعيل ويزيد كلهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ثنا
سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3753سهل بن حنيف قال
حماد في حديثه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47472كنت ألقى من المذي شدة فكنت أكثر الغسل منه ثم اتفقوا كلهم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال : يكفيك منه الوضوء ، قلت : أرأيت ما يصيب ثوبي منه ؟ قال : تأخذ كفا من ماء فتنضح ثوبك حيث ترى أنه أصابه } قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : غسل مخرج المذي من الذكر يقع عليه اسم غسل الذكر ، كما يقول القائل إذا غسله : غسلت ذكري من البول ، فزيادة إيجاب غسل كله شرع لا دليل عليه ، وقال بعضهم في ذلك تقليص فيقال له : فعانوا ذلك بالقوابض من العقاقير إذن فهو أبلغ . وهذا الخبر يرد على
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة قوله : إن النجاسات لا تزال من الجسد إلا بالماء وتزال من الثياب بغير الماء . فإن تعلقوا بأن
عائشة رضي الله عنها كانت تجيز إزالة دم الحيض من الثوب بالريق ، قيل لهم فإن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يجيز مسح الدم من المحاجم بالحصاة دون غسل ، ولا حجة إلا فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم .