1160 - مسألة :
ومن
حلف أن لا يأكل طعاما اشتراه زيد فأكل طعاما اشتراه زيد وآخر معه لم يحنث .
وكذلك لو
حلف أن لا يدخل دار زيد فدخل دارا يسكنها زيد بكرا [ وكذلك ] دارا بين زيد وغيره لم يحنث إلا أن ينوي دارا يسكنها زيد فيحنث ، لأن المنظور إليه في الأيمان ما تعارفه أهل تلك اللغة في كلامهم الذي به حلف ، وعليه حلف فقط - ولا يطلق على طعام اشتراه زيد وخالد أنه اشتراه زيد ، ولا على دار مشتركة أنها لأحد من هي له .