صفحة جزء
1161 - مسألة : ومن حلف أن لا يهب لأحد عشرة دنانير فوهب له أكثر حنث ، إلا أن ينوي العدد الذي سمى فقط فلا يحنث .

التالي السابق


الخدمات العلمية