1165 - مسألة :
ومن
حلف أن لا يأكل رأسا لم يحنث بأكل رءوس الطير ، ولا رءوس السمك ، ولا يحنث إلا بأكل رءوس الغنم ، والماعز ، فإن كان أهل موضعه لا يطلقون اسم الرءوس في البيع والأكل على رءوس الإبل ، والبقر لم يحنث
[ ص: 326 ] بأكلها - وإن كانوا يطلقون عليها في البيع والأكل اسم الرءوس حنث بها ، لما ذكرنا من أن الأيمان إنما هي على لغة الحالف ، ومعهود استعماله في كلامه .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان .
ألا ترى : أن المسك دم جامد ، ولكن لما لم يطلق عليه اسم دم حل ولم يحرم .