1170 - مسألة : ومن
حلف أن لا يشرب شرابا فإن كانت له نية حمل عليها ، وإن لم تكن له نية حنث بالخمر ، وبجميع الأنبذة ، وبالجلاب ، والسكنجين ، وسائر الأشربة ; لأن اسم شراب يطلق على كل ذلك .
ولا يحنث بشرب اللبن ، ولا بشرب الماء ، لأنه لا يطلق عليها اسم شراب - ومن
حلف أن لا يأكل لبنا فشربه لم يحنث ، لأنه لم يأكله - ولو حلف أن لا يشربه فأكله بالخبز لم يحنث ، لأنه لم يشربه .
[ ص: 328 ]
ومن
حلف أن لا يشرب الماء يومه هذا فأكل خبزا مبلولا بالماء لم يحنث - ومن
حلف أن لا يأكل سمنا ولا زيتا فأكل خبزا معجونا بهما أو بأحدهما لم يحنث ، لأنه لم يأكل زيتا ولا سمنا .
ولو حنث في هذا لحنث من حلف أن لا يشرب يومه هذا ماء فأكل خبزا ، لأنه بالماء عجن ، ولا يحنث بأكل طعام طبخ بهما إلا أن يكونا ظاهرين فيه لم يزل الاسم عنهما فيحنث حينئذ .
ومن
حلف أن لا يأكل ملحا فأكل طعاما معمولا بالملح ، وخبزا معجونا به لم يحنث ، لأنه لم يأكل ملحا ; فإن كان قد ذر عليه الملح حنث ، لأنه ظاهر فيه .
ومن
حلف أن لا يأكل خلا فأكل طعاما يظهر فيه طعم الخل متميزا حنث ، لأنه هكذا يؤكل الخل .