1174 - مسألة : ومن
حلف ألا يبيع عبده فباعه بيعا فاسدا ، أو أصدقه ، أو أجره ، أو بيع عليه في حق لم يحنث ، لأنه ليس شيء مما ذكرنا بيعا .
[ ص: 329 ]
والبيع الفاسد حرام والله تعالى يقول : {
وأحل الله البيع } ولا شك عند من دماغه صحيح في أن الحرام غير الحلال ، فإن باعه بيعا صحيحا لم يحنث ما لم يتفرقا عن موضعيهما ، فإن تفرقا - وهو مختار ذاكر - : حنث حينئذ ، لأنه حينئذ باع ، لما نذكر في " كتاب البيوع " إن شاء الله تعالى .