صفحة جزء
1178 - مسألة :

ومن حلف أن لا يعتق عبده هذا ، فأعتقه ينوي بعتقه ذلك كفارة تلك اليمين لم يجزه .

ومن حلف أن يتصدق على هؤلاء العشرة المساكين فأطعمهم ينوي بذلك كفارة يمينه لم يجزه ، ولا يحنث بأن يتصدق عليهم بعد ذلك ، وكذلك الكسوة ، لكن عليه الكفارة .

ومن حلف أن لا يصوم في هذه الجمعة ولا يوما ، ثم صام منها ثلاثة أيام ينوي بها كفارة يمينه تلك - وهو من أهل الكفارة بالصيام - لم يجزه ، ولا يحنث بأن يصوم فيها بعد ذلك ، وعليه الكفارة لأن معنى الكفارة بلا شك إسقاط الحنث ، والحنث قد وجب بالعتق ، والإطعام ، والكسوة ، فلا يحنث بعد في يمين قد حنث فيها ، والكفارة لا تكون الحنث بلا شك ، بل هي المبطلة له ، والحق لا يبطل نفسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية