صفحة جزء
1179 - مسألة :

وصفة الكفارة : هي أن من حنث ، أو أراد الحنث وإن لم يحنث بعد ، فهو مخير بين ما جاء به النص - : وهو إما أن يعتق رقبة ، وإما أن يكسو عشرة مساكين ، وإما أن يطعمهم : أي ذلك فعل فهو فرض ، ويجزيه ، فإن لم يقدر على شيء من ذلك : ففرضه صيام ثلاثة أيام ، ولا يجزئه الصوم ما دام يقدر على ما ذكرنا : من العتق ، أو الكسوة ، أو الإطعام .

برهان ذلك - : قول الله تعالى : { فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما [ ص: 336 ] تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم } .

وما نعلم في هذا خلافا ، ولا نبعده ، لأن من قال في قول الله تعالى : { فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما } أن هذا على الترتيب ، لا على التخيير - فغير مستبعد منه أن يقول في كفارة الأيمان أيضا : إنه على الترتيب .

- ونسأل الله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية