1181 - مسألة :
ومن
حنث وهو قادر على الإطعام ، أو الكسوة ، أو العتق ، ثم افتقر فعجز عن كل ذلك : لم يجزه الصوم أصلا ، لأنه قد تعين عليه حين وجوب الكفارة أحد هذه الوجوه بنص القرآن ، فلا يجوز سقوط ما ألزمه الله تعالى يقينا بدعوى كاذبة ، لكن يمهل حتى يجد أو لا يجد ، فالله تعالى ولي حسابه ; وأما ما لم يحنث فلم يتعين عليه وجوب كفارة بعد إلا أن يعجلها فتجزيه على ما قدمنا - وبالله تعالى التوفيق .