1183 - مسألة :
ويجزئ في العتق في كل ذلك : الكافر ، والمؤمن ، والصغير ، والكبير ، والمعيب ، والسالم ، والذكر ، والأنثى ، وولد الزنى ، والمخدم ، والمؤاجر ، والمرهون ، وأم الولد ، والمدبرة ، والمدبر ، والمنذور عتقه ، والمعتق إلى أجل ، والمكاتب ما لم يؤد شيئا ، فإن كان أدى من كتابته ما قل أو كثر لم يجز في ذلك ، ولا يجزئ من يعتق على المرء بحكم واجب ، ولا نصفا رقبتين .
وقد ذكرنا كل ذلك في " كتاب الصيام " فأغنى عن إعادته .
وعمدة البرهان في ذلك - : قول الله تعالى : {
أو تحرير رقبة } . فلم يخص رقبة من رقبة {
وما كان ربك نسيا } .
فإن قالوا : قسنا الرقبة في هذا على رقبة القتل لا تجزئ إلا مؤمنة ؟ قلنا : فقيسوها عليها في تعويض الإطعام منها .
فإن قالوا : لا نفعل ، لأننا نخالف القرآن ونزيد على ما فيه ؟ قلنا : وزيادتكم في كفارة اليمين أن تكون مؤمنة ولا بد خلاف للقرآن وزيادة على
[ ص: 339 ] ما فيه فإن كان القياس في أحد الحكمين جائزا فهو في الآخر جائز ، وإن كان في أحدهما غير جائز فهو في الآخر غير جائز . فإن احتجوا بالخبر الذي فيه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50293إن القائل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لطم وجه جارية له وعلي رقبة أفأعتقها ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله ؟ قالت : في السماء ، قال : من أنا ؟ قالت : رسول الله ، فقال عليه السلام : أعتقها فإنها مؤمنة } فلا حجة لهم فيه ، لأنها - بنص الخبر - لم تكن كفارة يمين ، ولا وطء في رمضان ، ولا عن ظهار .
وهم يجيزون الكافرة في الرقبة المنذورة على الإنسان ، فقد خالفوا ما في هذا الخبر ، واحتجوا به فيما ليس فيه منه شيء .
وأيضا : فإنه ليس فيه أنه عليه السلام قال : لا تجزئ إلا مؤمنة ، وإنما فيه : أعتقها فإنها مؤمنة ، ونحن لا ننكر عتق المؤمنة ، وليس فيه أن لا يجوز عتق الكافرة ، فنحن لا نمنع من عتقها .
فإن قيل : قد رويتم هذا الخبر من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
محمد بن عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50294أن الشريد قال : يا رسول الله إن أمي أمرتني أن أعتق عنها رقبة ، وعندي أمة سوداء أفأعتقها ؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ادع بها ؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم من ربك ؟ قالت : الله ، قال : فمن أنا ؟ قالت : رسول الله قال : أعتقها فإنها مؤمنة } فهذا عليهم لا لهم لأنهم يجيزون في رقبة الوصية كافرة ، وأما نحن فلو انسند لقلنا به في الموصى بعتقها كما ورد .
وقال بعضهم : كما لا يعطى من الزكاة كافر كذلك لا يعتق في الفرض كافر ؟ قلنا : هذا قياس والقياس كله باطل ، ثم هذا منه عين الباطل ، لأنه دعوى لا تقابل إلا بالتكذيب والرد فقط ، لأن الله تعالى لم يقل ذلك ولا رسوله عليه السلام .
[ ص: 340 ]
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : يجزئ اليهودي ، والنصراني ، في كفارة اليمين .
ومن طريق
جرير عن
المغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم مثله أيضا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
الشعبي قال : يجزئ الأعمى في الكفارة .
وعن
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاووس : يجزئ المدبر في الكفارة .
وعن
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاووس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي : تجزئ أم الولد في الكفارة .
وأما ولد الزنى - : فإننا روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن
عائشة أم المؤمنين قالت : لأن أتصدق بثلاث تمرات ، أو أمتع بسوط في سبيل الله تعالى أحب إلي من أن أعتق ولد زنى ؟ .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه قال : لعبد له : لولا أنك ولد زنى لأعتقتك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
والشعبي : لا يجزئ ولد الزنى في رقبة واجبة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه أعتق ولد زنى .
واحتج من منع منه بخبر رويناه من طريق
أحمد بن شعيب أنا
العباس بن محمد الدورقي نا
الفضل بن دكين نا
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
زيد بن جبير عن
أبي يزيد الضبي عن
ميمونة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم {
عن النبي عليه السلام : أنه سئل عن ولد الزنى فقال : لا خير فيه ، نعلان أجاهد أو قال أجهز بهما أحب إلي من أن أعتق ولد الزنى } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد :
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ضعيف ،
وأبو يزيد مجهول ، ولو صح لقلنا به .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
المغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ،
والشعبي قالا جميعا : لا يجزئ في شيء من الواجب ولد زنى .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وأجازه
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاووس ،
ومحمد بن علي . ولا يسمى نصفا رقبتين رقبة - ومن أعتق بحكم فلم يعتق عن الكفارة فلا يجزئ فيها - .
وبالله تعالى التوفيق .