صفحة جزء
1187 - مسألة :

ويجزئ الصوم للثلاثة الأيام متفرقة إن شاء - وهو قول مالك ، [ ص: 345 ] والشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا تجزي إلا متتابعة - واحتجوا بقياسها على كفارة الظهار ، والقتل ، وقالوا في قراءة ابن مسعود : " متتابعات " .

قال أبو محمد : من العجائب أن يقيس المالكيون : الرقبة في أن تكون مؤمنة في كفارة اليمين على كفارة القتل ، ولا يقيسها الحنفيون عليها ، ويقيس الحنفيون الصوم في كفارة اليمين في وجوب كونه متتابعا على صوم كفارة قتل الخطإ ، والظهار ، ولا يقيسه المالكيون عليه ، فاعجبوا لهذه المقاييس المتخاذلة المحكوم بها في الدين مجازفة ؟ وأما قراءة ابن مسعود فهي من شرق الأرض إلى غربها أشهر من الشمس من طريق عاصم ، وحمزة ، والكسائي ليس فيها ما ذكروا ثم لا يستحيون من أن يزيدوا في القرآن الكذب المفترى نصرا لأقوالهم الفاسدة ، وهم يأبون من قبول التغريب في الزنى ، لأنه عندهم زيادة على ما في القرآن ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم .

ثم لا يستحيون من الله تعالى ، ولا من الناس في أن يزيدوا في القرآن ما يكون من زاده فيه كافرا وما إن قرأ به في المحراب استتيب وإن كتبه في مصحف قطعت الورقة أو بشر نصرا لتقليدهم ، فإذ لم يخص الله تعالى تتابعا من تفريق ، فكيفما صامهن أجزأه - وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية