1187 - مسألة :
ويجزئ
الصوم للثلاثة الأيام متفرقة إن شاء - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
[ ص: 345 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا تجزي إلا متتابعة - واحتجوا بقياسها على كفارة الظهار ، والقتل ، وقالوا في قراءة
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : " متتابعات " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : من العجائب أن يقيس المالكيون : الرقبة في أن تكون مؤمنة في كفارة اليمين على كفارة القتل ، ولا يقيسها الحنفيون عليها ، ويقيس الحنفيون الصوم في كفارة اليمين في وجوب كونه متتابعا على صوم كفارة قتل الخطإ ، والظهار ، ولا يقيسه المالكيون عليه ، فاعجبوا لهذه المقاييس المتخاذلة المحكوم بها في الدين مجازفة ؟ وأما قراءة
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فهي من شرق الأرض إلى غربها أشهر من الشمس من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم ،
وحمزة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي ليس فيها ما ذكروا ثم لا يستحيون من أن يزيدوا في القرآن الكذب المفترى نصرا لأقوالهم الفاسدة ، وهم يأبون من قبول التغريب في الزنى ، لأنه عندهم زيادة على ما في القرآن ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم .
ثم لا يستحيون من الله تعالى ، ولا من الناس في أن يزيدوا في القرآن ما يكون من زاده فيه كافرا وما إن قرأ به في المحراب استتيب وإن كتبه في مصحف قطعت الورقة أو بشر نصرا لتقليدهم ، فإذ لم يخص الله تعالى تتابعا من تفريق ، فكيفما صامهن أجزأه - وبالله تعالى التوفيق .