1190 - مسألة :
ومن
حلف على إثم ففرض عليه أن لا يفعله ويكفر ، فإن
حلف على ما ليس إثما فلا يلزمه ذلك - وقال بعض أصحابنا : يلزمه ذلك إذا رأى غيرها خيرا منها واحتجوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24755فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه } .
[ ص: 346 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : كان هذا احتجاجا صحيحا لولا ما رويناه في " كتاب الصلاة في باب الوتر من {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50299قول القائل للنبي صلى الله عليه وسلم إذ ذكر له الصلوات الخمس فقال : هل علي غيرهن ؟ قال : لا إلا أن تطوع - وقال في صوم رمضان والزكاة كذلك ، والله لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن ؟ فقال عليه السلام : أفلح إن صدق ، دخل الجنة إن صدق } .
ولا شك في أن التطوع بعد الفرض أفضل من ترك التطوع وخير من تركه ، فلم ينكر النبي عليه السلام يمينه تلك ، ولا أمره بأن يأتي الذي هو خير ، بل حسن له ذلك .
فصح أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إنما هو ندب - وبالله تعالى التوفيق .