صفحة جزء
1192 - مسألة :

والقرض جائز في كل ما يحل تملكه وتمليكه بهبة أو غيرها سواء جاز بيعة أو لم يجز - لأن القرض هو غير البيع ، لأن البيع لا يجوز إلا بثمن ، ويجوز بغير نوع ما بعت .

ولا يجوز في القرض إلا رد مثل ما اقترض لا من سوى نوعه أصلا

التالي السابق


الخدمات العلمية