عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المحلى بالآثار
كتاب القرض
مسألة القرض جائز في كل ما يحل تملكه وتمليكه
فهرس الكتاب
المحلى بالآثار
ابن حزم الأندلسي - علي بن أحمد بن سعيد بن حزم
صفحة
347
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1192 - مسألة :
والقرض جائز في كل ما يحل تملكه وتمليكه بهبة أو غيرها
سواء جاز بيعة أو لم يجز - لأن القرض هو غير البيع ، لأن البيع لا يجوز إلا بثمن ، ويجوز بغير نوع ما بعت .
ولا يجوز في القرض إلا رد مثل ما اقترض لا من سوى نوعه أصلا
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة