1194 - مسألة :
فإن
تطوع عند قضاء ما عليه بأن يعطي أكثر مما أخذ ، أو أقل مما أخذ ، أو أجود مما أخذ ، أو أدنى مما أخذ ، فكل ذلك حسن مستحب .
ومعطي أكثر مما اقترض وأجود مما اقترض مأجور .
والذي يقبل أدنى مما أعطى ، أو أقل مما أعطى مأجور .
وسواء كان ذلك عادة أو لم يكن ، ما لم يكن عن شرط ، وكذلك إن قضاه في بلد آخر ، ولا فرق - : فهو حسن ما لم يكن عن شرط - : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17180وموسى بن معاوية ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : نا
خلاد ، وقال
موسى : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، ثم اتفق
خلاد nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع ، قالا : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر بن كدام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16883محارب بن دثار عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50301كان لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني }
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16626علي بن صالح بن حي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50302استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا فأعطاه سنا فوق سنه وقال : خياركم محاسنكم قضاء } وهو قول السلف
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه قال : قضاني
nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن بن علي بن أبي طالب وزادني نحوا من ثمانين درهما .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه قال : تقاضيت
nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن بن علي دينا لي عليه فوجدته قد خرج من الحمام فقضاني ولم يزنه ، فوزنته فوجدته قد زادني على حقي سبعين درهما .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال : بلغني أن رجلا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر : إني أسلفت رجلا سلفا واشترطت أفضل مما أسلفته ; فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : ذلك الربا ، ثم ذكر كلاما - وفيه : أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال له : أرى أن تشق صكك فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته ، وإن أعطاك دون ما
[ ص: 349 ] أسلفته فأخذته أجرت ، وإن أفضل مما أسلفته طيبة به نفسه ، فذلك شكر شكره لك وهو أجر ما أنظرته .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي عن
القاسم بن أبي بزة عن
عطاء بن يعقوب قال : اقترض مني
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ألف درهم فقضاني أجود من دراهمي ، وقال لي : ما كان فيها من فضل فهو نائل مني لك أتقبله ؟ قلت : نعم - ولا يعرف لهذين مخالف من الصحابة رضي الله عنهم إلا رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه كره ذلك . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير يستسلف من التجار أموالهم ثم يكتب لهم إلى العمال ، فذكرت ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس ؟ فقال : لا بأس به
وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : أنه سأل
الحكم بن عتيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان عمن اقترض دراهم فرد عليه خيرا منها ؟ فقالا جميعا : إذا كان ليس من نيته فلا بأس
وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، قالا جميعا : لا بأس أن تقرض دراهم بيضا وتأخذ سودا ، أو تقرض سودا وتأخذ بيضا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
قطري بن عبد الله عن
الأشعث الحمراني قال : سألت
الحسن ؟ فقلت : يا
أبا سعيد لي جارات ولهن عطاء فيقترضن مني ونيتي في فضل دراهم العطاء على دراهمي ؟ قال : لا بأس به .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين إذا أسلفت طعاما فأعطاكه بأرض أخرى ، فإن كان عن شرط فهو مكروه ، وإن كان على وجه المعروف فلا بأس به .
وهو كله قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان .
وأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أن يرد أفضل ما لم يكن عن عادة ، ولم يجز أن يرد أكثر - وهذا خطأ ، لأنه خلاف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوردنا .
وأما فرقه بين العادة وغيرها - : فخطأ ، لأنه إن جاز مرة جاز ألف مرة ولا فرق ، وإن كان خيرا في المرة الواحدة فالإكثار من الخير خير ; وإن كان شرا فالشر لا يجوز لا مرة ولا مرارا - وبالله تعالى التوفيق .
ولا نعلم أحدا قبله فرق بين العادة في ذلك وبين المرة الواحدة .
[ ص: 350 ] وأما منعه من رد أكثر - : فقد رويناه عن
الشعبي ،
والزهري . والعجب كله من إجازته الزيادة حيث هي الربا المكشوف المحرم ، إذ يجيز مبادلة دينار ناقص بدينار زائد عليه في وزنه بمشارطة في حين المبادلة ، وكذلك في الدرهم الناقص بالدرهم الزائد عليه في وزنه - وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50303الدرهم بالدرهم فضل ما بينهما ربا } ثم يمنع من الزيادة غير المشترطة في قضاء القرض وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وحض عليه - وحسبنا الله [ ونعم الوكيل ] .