صفحة جزء
1197 - مسألة :

فإن كان الدين حالا كان للذي أقرض أن يأخذ به المستقرض متى أحب - إن شاء إثر إقراضه إياه ، وإن شاء أنظره به إلى انقضاء حياته .

وقال مالك : ليس له مطالبته إياه به إلا بعد مدة ينتفع فيها المستقرض بما استقرض - وهذا خطأ ، لأنه دعوى بلا برهان . [ ص: 351 ] وأيضا - فإنه أوجب هاهنا أجلا مجهول المقدار لم يوجبه الله تعالى قط - ثم هو الموجب له لا يحد مقداره ، فأي دليل أدل على فساد هذا القول من أن يكون قائله يوجب فيه مقدارا [ ما ] لا يدري هو ولا غيره ما هو ؟ وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطى كل ذي حق حقه ، فمن منع من هذا فقد خالف أمره عليه السلام

التالي السابق


الخدمات العلمية