130 - مسألة :
وإناء الخمر إن تخللت الخمر فيه فقد صار طاهرا يتوضأ فيه ويشرب وإن لم يغسل ، فإن أهرقت أزيل أثر الخمر - ولا بد - بأي شيء من الطاهرات أزيل ، ويطهر الإناء حينئذ سواء كان فخارا أو عودا أو خشبا أو نحاسا أو حجرا أو غير ذلك .
أما الخمر فمحرمة بالنص والإجماع المتيقن ، فواجب اجتنابها . قال تعالى : {
إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه } فإذا
تخللت الخمر أو خللت فالخل حلال بالنص طاهر حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي ثنا
أبو داود ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة ثنا
معاوية بن هشام ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان هو الثوري - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16883محارب بن دثار عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37887نعم الإدام الخل } فعم عليه السلام ولم يخص ، والخل ليس خمرا ، لأن الحلال الطاهر غير الحرام الرجس بلا شك ، فإذن لا
[ ص: 134 ] خمر هنالك أصلا ، ولا أثر لها في الإناء ، فليس هنالك شيء يجب اجتنابه وإزالته . وأما إذا ظهر أثر الخمر في الإناء فهي هنالك بلا شك . وإزالتها واجتنابها فرض . ولا نص ولا إجماع في شيء ما بعينه تزال به . فصح أن كل شيء أزيلت به فقد أدينا ما علينا من واجب إزالتها . والحمد لله رب العالمين . وإذا أزيلت فالإناء طاهر ، لأنه ليس هنالك شيء يجب اجتنابه من أجله .