1208 - مسألة :
وهدية الذي عليه الدين إلى الذي له عليه الدين حلال - وكذلك ضيافته إياه ما لم يكن شيء من ذلك عن شرط .
فإن كان شيء عن شرط فهو حرام - : لما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن
سعيد بن أبي سعيد المقبري عن
أبي شريح العدوي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50305من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ، جائزته : يومه وليلته ، والضيافة ثلاثة أيام ، فما كان وراء ذلك فهو صدقة }
[ ص: 360 ] وكان عليه السلام يأكل الهدية وقال عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50306لو أهدي إلي ذراع لقبلت } .
رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=11973أبي حازم عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا عموم لم يخص عليه السلام من ذلك غريما من غيره .
وقالت طائفة : لا يجوز قبول هديته ، ولا النزول عنده ، ولا أكل طعامه - صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إذا أسلفت رجلا سلفا فلا تقبل منه هدية قراع ولا عارية ركوب دابة وأنه استفتاه رجل ؟ فقال له : أقرضت سماكا خمسين درهما وكان يبعث إلي من سمكه ؟ فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : حاسبه ، فإن كان فضلا فرد عليه ، وإن كان كفافا فقاصصه .
وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=106عبد الله بن سلام أنه قال : إذا كان لك على رجل مال فأهدى لك حملة من تبن فلا تقبلها فإنها ربا ، اردد عليه هديته أو أثبه .
وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه سأله سائل ؟ فقال له : أقرضت رجلا فأهدى لي هدية فقال : أثبه أو احسبها له مما عليه أو ارددها عليه .
وعن
علقمة نحو هذا .
واحتجوا فقالوا : هو سلف جر منفعة - وصح النهي عن هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم فلا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خالفوا
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس في مئين من القضايا ، وقد جاء خلافهم عن غيرهم - : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد ،
وخالد الحذاء ، كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين أن
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب تسلف من
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب عشرة آلاف فبعث إليه
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي من ثمره وكانت تبكر ، وكان من أطيب ثمر أهل
المدينة ،
[ ص: 361 ] فردها عليه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ؟ فقال له :
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب : لا حاجة لي بما منعك طيب ثمرتي ، فقبلها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وقال : إنما الربا على من أراد أن يربي وينسئ .
وبه إلى
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، وذكر نهى
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة عن أكل المرء عند من له عليه دين ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم : إلا أن يكون معروفا كان يتعاطيانه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب هو الحق لقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12419إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى } .
ولو كانت هدية الغريم والضيافة منه حراما أو مكروها لما أغفل الله تعالى بيانه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم : {
وما كان ربك نسيا } فإذا لم ينه تعالى عن ذلك فهو حلال محض ، وإلا ما كان عن شرط بينهما .
وأما قولهم إنه سلف جر منفعة ، فكان ماذا ؟ أين وجدوا النهي عن سلف جر منفعة ؟ فليعلموا الآن أنه ليس في العالم سلف إلا وهو يجر منفعة وذلك انتفاع المسلف بتضمين ماله ، فيكون مضمونا - تلف أو لم يتلف - مع شكر المستقرض إياه ، وانتفاع المستقرض بمال غيره مدة ما ، فعلى قولهم كل سلف فهو حرام ، وفي هذا ما فيه - وبالله تعالى التوفيق . وتم " كتاب القرض " والحمد لله [ وصلى الله على محمد وآله ] .