1210 - مسألة :
ولا يجوز الرهن إلا مقبوضا في نفس العقد لقول الله تعالى : {
فرهان مقبوضة }
وقال قوم : إن شرطه أن يجعل الرهن عند ثقة فهو جائز - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء - وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة :
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وقال آخرون : لا يجوز هذا وليس هو قبضا - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري قال
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة .
وقال
سفيان : عن
أشعث عن
الحكم - ثم اتفق
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ،
والحكم على أن
الرهن إذا كان على يدي عدل فليس مقبوضا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان : وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى - وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=15858أبو سليمان ، وأصحابنا .
[ ص: 364 ] وصح أيضا عن
الحارث العكلي من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
المغيرة عنه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : إنما ذكر الله تعالى
القبض في الرهن مع ذكره المتداينين في السفر إلى أجل عند عدم الكاتب وإنما أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم الدرع الذي له الدين فهو القبض الصحيح .
وأما قبض غير صاحب الدين فلم يأت به نص ولا إجماع ، واشتراط أن يقبضه فلان لا صاحب الدين : شرط ليس في كتاب الله تعالى ، فهو باطل