1218 - مسألة :
ولا يجوز
بيع سلعة على أن تكون رهنا عن ثمنها ، فإن وقع فالبيع مفسوخ ، ولكن يجوز للبائع إمساك سلعته حتى ينتصف من ثمنها إن كان حالا وإلا فليس له ذلك .
برهان ذلك - : أنه اشترط منع المشتري من قبض ما اشترى مدة مسماة وهذا شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل .
وأيضا : فإن المشتري لا يملك ما اشترى إلا بتمام عقد البيع بينهما ، والبيع لا يتم إلا بما نذكره في " كتاب البيوع " إن شاء الله تعالى من التفرق أو التخيير ، فهو ما لم يتم البيع فإنما الشيء المبيع ملك للبائع ، فإنما اشترطا في المسألة المذكورة كون شيء من مال البائع المرتهن رهنا عنده نفسه - وهذا في غاية الفساد ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، وأصحابهما .
وأما إمساك البائع سلعته حتى ينتصف فإن حقه واجب في مال المشتري فإن مطله بحق قد وجب له عنده ، فهو ظالم معتد لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35163مطل الغني ظلم } ، وإذ هو ظالم فكل ظالم معتد .
وقال تعالى : {
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم }
[ ص: 382 ] فالسلعة التي ابتاع مال من مال المشتري فللمطول بحقه المعتدى عليه أن يعتدي على المعتدي عليه بمثل ما اعتدى عليه به نص القرآن ، فله إمساك السلعة حتى ينتصف .
روينا من طريق
محمد بن عبد السلام الخشني نا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى نا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن
الشعبي أن
nindex.php?page=showalam&ids=146عمرو بن حريث قال فيمن باع سلعة فنقده المشتري بعض الثمن ، فقال البائع : لا أعطيك السلعة حتى تجيء بالبقية ، فجعل
nindex.php?page=showalam&ids=146عمرو بن حريث السلعة رهنا بما بقي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند عن
الشعبي : أن
عروة بن المغيرة بن شعبة جعل في ذلك أيضا السلعة رهنا بما بقي - فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو صاحب لا يعرف له في هذا مخالف من الصحابة .