1220 - مسألة :
ومن
تداين فرهن في العقد رهنا صحيحا ، ثم بعد ذلك تداينا أيضا وجعلا ذلك الرهن رهنا عن هذا الدين الثاني ، فالعقد الثاني باطل مردود ، لأن ذلك الرهن قد صح في العقد الأول ، فلا يجوز نقله إلى عقد آخر ، إذ لم يوجب ذلك قرآن ، ولا سنة ، فهو شرع ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ، وكل عقد انعقد على باطل فهو باطل ، لأنه لم تعقد له صحة إلا بصحة ما لا صحة له ، فلا صحة له - وبالله تعالى التوفيق .