1222 - مسألة :
ولا يحل لأحد أن يرهن مال غيره عن نفسه ، ولا مال ولده الصغير أو الكبير ، إلا بإذن صاحب السلعة التي يريد رهنها ، ولا بغير إذنه ، ولا مال يتيمه الصغير أو الكبير ولا مال زوجته . وقال الحنفيون ، والمالكيون : له أن يرهن عن نفسه مال ابنه الصغير . قال المالكيون : وللوصي أن يرهن مال يتيمه عن نفسه . وقالوا : إذا أذن الأجنبي لغيره أن يرهن ماله عن نفسه جاز . واحتجوا في ذلك أن للأب الوصي أن يودع مال الابن واليتيم ، فإدخاله في الذمة أحق بالجواز . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا باطل ، لأنه لا يجوز لهما إيداعه ، ولا قرضه ، إلا حيث يكون ذلك نظرا وحياطة للصغير ، ولا نظر له أصلا في أن يرهنه الأب والوصي عن أنفسهما ، فهو ضرر ، فهو مردود . وأيضا : فإن للإنسان أن يودع الوديعة التي أودعت عنده أذا خشي هلاكها عنده ،
[ ص: 384 ] ورأى السلامة في إيداعها - : فيلزمهم بهذا الاستدلال البديع أن يكون له أن يرهنها عن نفسه .
واحتجوا في ذلك بما صح من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10889إن أطيب ما أكلتم من كسبكم ، وإن أولادكم من كسبكم } . ومن طريق
الأسود بن يزيد عن أم المؤمنين
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50317إن أطيب ما أكل الرجل من كسب يده وولده من كسبه } .
رويناهما من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : نا
بكر بن حماد ،
وأحمد بن زهير ، قال
بكر : نا
مسدد نا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري نا
إبراهيم بن عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : نا أبي نا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية الضرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
إبراهيم النخعي عن
الأسود . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذان الخبران إنما هما في الأكل ، وهكذا نقول : يأكل منه ما شاء من بيته وغير بيته ، وليسا في البيع ، ولا في الارتهان ، ولا في الهبة .
ولا في الأخذ والتملك فإن قالوا : قسنا ذلك على الأكل قلنا : القياس كله باطل ، ثم لو صح لكنتم قد تناقضتم أفحش تناقض من وجهين ، أحدهما أن الله تعالى يقول : {
ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم } إلى قوله تعالى : {
أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا } فأباح الله تعالى الأكل من بيوت الأصدقاء والتي مفاتحها بأيدينا وبيوت الإخوة والأخوات وسائر من ذكر في الآية فأبيحوا الارتهان منها قياسا على الأكل بغير إذن أهلها وأنتم لا تفعلون ذلك فقد نقضتم قياسكم وتركتموه وقضيتم بفساده وهو أهل للفساد جملة ، والثاني أنكم لا تجيزون أن يبيع من مال ابنه الصغير إلا على وجه النظر له ولا أن يتملك منه شيئا أصلا لغير الحاجة الماسة إلا الارتهان خاصة ، وعند المالكيين أن يصدقه عن نفسه خاصة فكم هذا التناقض والتحكم في الدين بالآراء الفاسدة المضطربة ، واحتجوا أيضا بما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار نا
محمد بن يحيى بن عبد الكريم نا
عبد الله بن داود هو الخريبي [ ص: 385 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7028أنت ومالك لأبيك } قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فأباحوا به أن يرهن الرجل مال ابنه الصغير وأسقطوا عنه الحد في وطء أمة ابنه الصغير والكبير وأسقطوا عنه الحد فيما سرق من مال ابنه الكبير ، والصغير ، وقضوا على الأب بضمانه ورده ، وأباح المالكيون به أن يصدق مال ابنه الصغير عن نفسه وأن يعتق رقبة ابنه الصغير خاصة ويضمن القيمة في ذلك كله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ولا حجة لهم في هذا الخبر بل هو حجة عليهم لأنهم أول من خالفوه فلم يبيحوا للأب من مال ابنه غير ما ذكرنا والحديث عام لم يخص هذه الوجوه من غيرها فلا يجوز لهم تخصيصها بدعوى كاذبة . ووجه آخر وهو أنهم لم يبيحوا الارتهان والإصداق إلا من مال الابن الصغير لا من مال الابن الكبير فخالفوا الخبر وتحكموا في الدين بالتحريم ، والتحليل بالدعوى المبطلة بلا برهان - فإن ادعوا إجماعا كذبوا لأنه روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50318أن رجلا صنع شيئا في ماله ولم يستأذن أباه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ؟ أو nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر أو nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقال : اردد عليه فإنما هو سهم من كنانتك } ، وقد صح ما روينا من طريق
ابن الجهم نا
nindex.php?page=showalam&ids=12135أبو قلابة الرقاشي نا
nindex.php?page=showalam&ids=15903روح هو ابن عبادة - نا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول : يأخذ الأب ، والأم من مال ولدهما بغير إذنه ولا يأخذ الابن والابنة من مال أبويهما بغير إذنهما ، وصح مثله نصا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد عن
عبيد الله بن موسى العبسي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
إبراهيم بن عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد هو ابن غفلة - عن أم المؤمنين
عائشة من قولها ; ومن طريق
ابن الجهم نا
nindex.php?page=showalam&ids=15541بشر بن موسى الأسدي نا
أحمد بن الوليد الأزرقي نا
الحباب بن فضالة بن هرمز الحنفي قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=9لأنس بن مالك : جارية لي غلبني عليها أبي لم
[ ص: 386 ] يخلطها مال لأبي فقال لي
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : هي له ، أنت ومالك من كسبه ، أنت ومالك له حلال ، وماله عليك حرام إلا ما طابت به نفسه .
ومن طريق
ابن الجهم نا
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبو قلابة نا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود هو السجستاني - نا
محمد بن أبان عن
حماد عن
مسعود بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : أولادكم هبة الله لكم وأموالكم لكم .
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه أتاه أب وابن والابن يطلب أباه بألف درهم أقرضه إياها والأب يقول : إنه لا يقدر عليها فأخذ
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بيد الابن فوضعها في يد الأب فقال : هذا وماله من هبة الله لك .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب نحو هذا وأنه قضى بمال الولد للوالد وجوز من قال غير هذا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
غندر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج كان
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء لا يرى بأسا بأن يأخذ الرجل من مال ولده ما شاء من غير ضرورة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق قال : أنت من هبة الله لأبيك ، أنت ومالك لأبيك .
نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله هو ابن موسى - نا
الحسن هو ابن حي - عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ،
والحكم ، قالا جميعا : يأخذ الرجل من مال ولده ما شاء إلا الفرج
نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
معاوية بن هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
أبي حمزة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال : الوالد في حل من مال ولده إلا الفرج .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق السبيعي عن
عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري أنه خاصم أباه إلى
الشعبي في مال له فقال
الشعبي لعبد الله ، أجعلك ومالك له - يعني لولده .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد نا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم الفضل بن دكين عن
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح بن حي عن أبيه عن
الشعبي قال : الرجل في حل من مال ولده .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني نا
nindex.php?page=showalam&ids=16893محمد بن أبي عدي أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح : أنه كان لا يرى بأسا أن يأخذ الرجل من مال ولده ما شاء ما لم يضاره
[ ص: 387 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد نا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : الوالد يأكل من مال ولده ما شاء والولد لا يأكل من مال والده إلا بإذنه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد نا
محمد بن بكر البرساني عن
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عن
الحسن البصري قال : يأخذ الوالدان من مال ولدهما ما شاءا ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد نا
وهب بن جرير بن حازم عن أبيه قال : سمعت
الحسن وسأله سائل عن شيء من أمر والده ؟ فقال له
الحسن : أنت ومالك لأبيك ، أما علمت أنك عبد أبيك ؟ ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن قال : يأخذ الرجل من مال ولده ما شاء وإن كانت جارية تسراها ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : لم يعجبني ما قال في الجارية .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : يأخذ الرجل من مال ولده إلا الفرج .
وقد روينا عن
الحسن أيضا إلا الفرج .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى : لا يغرم الأب ما استهلك من مال ولده ، ويجوز بيعه لمال ولده الكبير .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ما نعلم خلافا من الصحابة لمن ذكرنا منهم في هذه المسألة وهم :
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
وعائشة أم المؤمنين ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، إلا رواية صحت عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وأخرى عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي لم يصح . ولا نعلم لمن ذكرنا من التابعين مخالفا في هذه المسألة إلا
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهدا ، باختلاف عنهم
والزهري ، فإنهم يقولون كقولنا .
[ ص: 388 ] روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد نا
الضحاك بن مخلد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16453عبد الله بن عون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين قال : كل واحد منهما أولى بماله - يعني الوالد والولد .
وبه إلى عبد : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15637جعفر بن عون عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : ليس للأب من مال ابنه إلا ما احتاج إليه من طعام ، أو شراب ، أو لباس .
ومن طريق عبد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري قال : لا يأخذ الرجل من مال ولده شيئا إلا أن يحتاج فيستنفق بالمعروف ، يعوله ابنه ، كما كان الأب يعوله ، فأما إذا كان الأب موسرا فليس له أن يأخذ من مال ابنه فيبقى به ماله ، أو يضعه في ما لا يحل - قال : فإذا كانت أم اليتيم محتاجة أنفق عليها من ماله ، يدها مع يده ، والموسرة لا شيء لها .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16545عثمان بن الأسود عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : خذ من مال ولدك ما أعطيته ولا تأخذ منه ما لم تعطه ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
عمرو بن دينار قال : قال رجل
nindex.php?page=showalam&ids=11867لجابر بن زيد : إن أبي يحرمني ماله ؟ فقال له
جابر : كل من مال أبيك بالمعروف . نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله أن
حمزة بن عبد الله بن عمر نحر جزورا فجاء سائل فسأل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : ما هي لي ؟ فقال له
حمزة : يا أبتاه فأنت في حل ، أطعم منها ما شئت .
نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد بن الحنفية عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : الرجل أحق بمال ولده إذا كان صغيرا فإذا كبر واحتاز ماله فهو أحق به -
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ضعيف . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : يقول
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ، نقول في كل شيء إلا في الأكل خاصة فإن للأب والأم أن يأكلا من مال الولد حيث وجداه من بيت أو غير بيت فقط - ثم لا شيء لهما ، ولا حكم في شيء من ماله ، لا
[ ص: 389 ] بعتق ، ولا بإصداق ، ولا بارتهان ، إلا إن كانا فقيرين ، فيأخذ الفقير منهما ما احتاج من مال ولده من كسوة ، وأكل ، وسكنى ، وخدمة ، وما احتاجا إليه فقط .
وأما الولد فيأكل من بيت أبيه ، وبيت أمه ما شاء بغير إذنهما ، ولا يأكل من غير البيت شيئا ، كما جاءت النصوص ، لا يتعدى حدود الله ، فإن احتاج أخذ أيضا كما قلنا في الوالدين لقول الله تعالى : {
وبالوالدين إحسانا وبذي القربى }
ثم الحدود ، والأحكام لازمة للأب في جارية ولده ، وفي مال ولده ، ولازمة للابن في جارية أبيه ، وأمه ، ومالهما ، كما هي فيما بين الأجنبيين سواء .
والعجب أن الحنفيين ، والمالكيين يشنعون خلاف الصاحب لا يعرف له منهم مخالف إذا وافق شهواتهم ، ويجعلونه إجماعا ويكذبون في ذلك . وأقرب ذلك : ما ذكرنا من دعوى الحنفيين إجماع الصحابة على تضمين الرهن ، وليس منه إلا روايات لا تصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابنه ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي فقط .
وقد صحت عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رواية بإسقاط التضمين إذا أصابته جائحة ، ثم لا يرون هاهنا ما قد صح عن
عائشة nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود لا مخالف لهم يعرف من الصحابة رضي الله عنهم حجة أصلا ، ولا يلتفتون إليه ، إلا رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رويناها من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11937أبي بشر عن
محمد بن قدامة الحنفي عن رجل منهم : أن رجلا خاصم أباه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب في مال أخذه له أبوه ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : أما ما كان في يده فإنه يرده ، وأما ما استهلك فليس عليه شيء .
وهم قد خالفوا هذا أيضا ، مع أنها لا تصح ، لأنها عمن لا يدري من هو أليس هذا من أعجب العجب ؟ ومما ينبغي لذي الحياء أن يهابه ، ولذي الدين أن يفرقه . فإن قيل : فأنتم القائلون بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم استحللتم ترك الثابت عنه من قوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7028أنت ومالك لأبيك } ؟ قلنا : يعيذنا الله من أن نترك خبرا صح عنه عليه السلام ، ولو أجلب علينا من بين
البحرين إلا أن يصح نسخه - وهذا الخبر منسوخ - لا شك فيه - لأن الله عز وجل حكم
[ ص: 390 ] بميراث الأبوين ، والزوج ، والزوجة ، والبنين ، والبنات ، من مال الولد إذا مات ، وأباح في القرآن لكل مالك أمة وطأها بملك يمينه ، وحرمها على من لا يملكها بقوله تعالى : {
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون } فدخل في هذا من له والد ، ومن لا والد له .
فصح أن مال الولد له بيقين ، لا لأبويه ، ولا حق لهما فيه إلا ما جاء به النص مما ذكرنا : من الأكل ، أو عند الحاجة فقط . ولو كان مال الولد للوالد لما ورثت زوجة الولد ، ولا زوج البنت ، ولا أولادهما من ذلك شيئا ، لأنه مال لإنسان حي ، ولا كان يحل لذي والد أن يطأ جاريته أصلا ، لأنها لأبيه كانت تكون .
فصح بورود هذين الحكمين وبقائهما إلى يوم القيامة ثابتين غير منسوخين : أن ذلك الخبر منسوخ ، وكذلك أيضا صح بالنص ، والإجماع المتيقن : أن من ملك أمة ، أو عبدا لهما والد فإن ملكهما لمالكهما ، لا لأبيهما .
فصح أيضا : أن قوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50319إنه لأبيه } منسوخ ، وارتفع الإشكال والحمد لله - وهذا مما احتجوا به بالأثر وخالفوا ذلك الأثر نفسه .
وأما
رهن المرء السلعة تكون لغيره بإذن صاحبها فإن الرهن لا يجوز إخراجه عن الارتهان إلا بخروجه عن ملك الراهن ، أو بهلاكه ، أو باستحالته ، حتى يسقط عنه الاسم الذي كان عليه حين رهن ، أو بقضاء الحق الذي رهن عنه ، فالتزام غير الراهن للراهن - هذا كله في سلعته شرط ليس في كتاب الله تعالى ، فهو باطل ، وله أخذ سلعته متى شاء فالرهن باطل لأنه ليس له حكم الرهون فيما ذكرنا فليس رهنا - وبالله تعالى التوفيق .