صفحة جزء
[ ص: 391 ] مسألة :

وإذا استحق الرهن ، أو بعضه : بطلت الصفقة كلها ، لأنهما تعاقدا صحتها بصحة الرهن ، ولم يتعاقدا قط تلك المداينة إلا على صحة الرهن ، وذلك الرهن لا صحة له ، تلك المداينة لم تصح قط .

وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية