[ ص: 392 ] كتاب الحوالة 1227 - مسألة :
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : نا
عبد الله بن يوسف نا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ; وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : نا
ابن رافع نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17257همام بن منبه - ثم اتفق
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ،
وهشام ، وكلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50320مطل الغني ظلم وإذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع } .
وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما سنذكره إن شاء الله تعالى في " كتاب البيوع " بإسناده أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50321إذا ابتعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه } . فوجب من هذين النصين : أن كل من له عند آخر حق من غير البيع لكن من ضمان غصب أو تعد بوجه ما ، أو من سلم سلم فيه ، أو من قرض ، أو من صلح ، أو إجارة ، أو صداق ، أو من كتابة ، أو من ضمان ، فأحاله به على من له عنده حق من غير البيع ، لكن بأحد هذه الوجوه المذكورة .
ولا نبالي من وجه واحد كان الحقان ، أو من وجهين مختلفين ، وكان المحال عليه يوفيه حقه من وقته ولا يمطله : ففرض على الذي أحيل أن يستحيل عليه ، ويجبر على ذلك ، ويبرأ المحيل مما كان عليه .
ولا رجوع للذي أحيل على الذي أحاله بشيء من ذلك الحق - انتصف ، أو لم ينتصف - أعسر المحال عليه إثر الإحالة عليه أم لم يعسر ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره باتباع المحال عليه ، ولا يجوز له اتباع غيره ، فإن غره وأحاله على غير مليء - والمحيل يدري أنه غير مليء أو لا يدري - : فهو عمل فاسد ، وحقه باق على المحيل كما كان ، لأنه لم يحله على مليء ،
ولا تجوز الحوالة إلا على مليء بنص الخبر .
[ ص: 393 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يرجع المحيل في كل ذلك - وهذا خطأ لما ذكرناه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة :
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك كقولنا ، فإن كان أحد الحقين من بيع والآخر من غير بيع ، نظر : فإن كان الحق على المحيل من غير بيع ، وكان حق المحيل على المحال عليه من بيع أو غير بيع : جازت الحوالة .
فإن كان الحق على المحيل من بيع لم يجز إلا بوجه التوكيل فيوكله على قبض حقه قبله ، فإن قبضه للموكل له ، فحين مصيره بيده صار قابضا ذلك الحق لنفسه ، وبرئ المحيل .
وإن لم يقدر على قبضه لمانع ما ، أي مانع كان ؟ رجع المحيل بحقه ، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ابتعت حتى تقبضه .
وأما براءة ذمة الموكل إذا قبض الوكيل الحق فلأنه مأمور بأن يقضيه لنفسه إذا صار بيده ، فإن فعل فقد استوفى حقه ، وإن لم يفعل فقد اعتدى إذ ضيع مال موكل ، فلزمه ضمانه بالتضييع ، [ فصار ضمانه بالتضييع ] فصار مثله عليه لموكله في ذمته .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن جحد المحال عليه الحوالة ولم تقم عليه بينة وحلف : رجع الذي أحيل على المحيل بحقه ، وكذلك إن مات المحال عليه ولا مال له ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : وكذلك إذا أفلس - القاضي المحال عليه وأطلقه من السجن أيضا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا قول فاسد لمخالفته أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنهم مجمعون معنا على أن الحوالة إذا صح أمرها فقد سقط الحق عن المحيل ، وإذ قد أقروا بسقوطه فمن الباطل رجوع حق قد سقط بغير نص يوجب رجوعه ، ولا إجماع يوجب رجوعه - فإن قالوا : قد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أو قال في الحوالات : ليس على مال مسلم توا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر أو غيره عنه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه قال في الذي أحيل : لا يرجع صاحبه إلا أن يفلس ، أو يموت . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والشعبي ، كلهم يقول : إن لم ينصفه رجع على المحيل .
وعن
الحكم : لا يرجع على المحيل إلا أن يموت المحال عليه قبل أن ينتصف ، فإنه يرجع إلى المحيل ؟
[ ص: 394 ] قلنا : لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف وقد روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن
علي بن عبيد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : أنه كان لأبيه
المسيب دين على إنسان ألفا درهم ، ولرجل آخر على
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ألفا درهم ، فقال ذلك الرجل
للمسيب : أنا أحيلك على
nindex.php?page=showalam&ids=8علي وأحلني أنت على فلان ، ففعلا فانتصف
المسيب من
nindex.php?page=showalam&ids=8علي وتلف مال الذي أحاله
المسيب عليه فأخبر
المسيب بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : أبعده الله - فهذا خلاف الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، والذي ذكرنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وهذه موافقة لقولنا .
وإذا اختلف السلف فليس بعض ما روي عنهم بأولى من بعض باتفاقكم معنا في ذلك ولسنا نرى إحالة من لا حق للمحال عنده ، لأنه أكل مال بالباطل : وإنما يجوز عندنا مثل فعل
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
والمسيب رضي الله عنهما على الضمان ، فإنه إذا ضمن كل واحد من الغريمين ما على الآخر من غير شرط جاز ذلك ، ولزم ، وتحول الحق الذي على كل واحد منهما على الآخر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة :
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك :
لا يجبر المحال على قبول الحوالة - واحتجوا في ذلك بأن قالوا : لو وجب إجباره لوجب أيضا إذا أحاله المحال عليه على آخر أن يجبر على اتباعه ، ثم إذا أحاله ذلك على آخر أن يجبر أيضا على اتباعه ، وهذا أبدا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذه معارضة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا ما فيه ، فكيف والذي اعترضوا به فاسد ؟ لأنه مطل من غني ، أو حوالة على غير مليء ، ومطل الغني ظلم ، والحوالة على غير مليء لم يؤمر بأن يقبلها ، وإنما الحوالة على من يعجل الإنصاف بفعله لا بقوله ، وإلا فليست حوالة بنص الحديث