1228 - مسألة :
وإذا
ثبت حق المحيل على المحال عليه بإقراره أو ببينة عدل ، وإن كان جاحدا فهي حوالة صحيحة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تجوز إلا بإقراره بالحق فقط - وهذه دعوى بلا برهان واحتج له من قلده بأنه قد تجرح البينة فيبطل الحق ؟ قلنا : وقد يرجع عن إقراره بذلك الحق ، ويقيم بينة بأنه قد كان أداه ، فيبطل الحق - ولا يجوز تخصيص ما لم يخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآراء الفاسدة {
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى } {
وما كان ربك نسيا }