1232 - مسألة :
ولا يجوز
ضمان ما لا يدري مقداره مثل أن يقول له : أنا أضمن عنك ما لفلان عليك ، لقول الله تعالى : {
لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } .
ولإخباره عليه السلام : أنه {
لا يحل مال مسلم إلا بطيب نفس منه } والتراضي ، وطيب النفس لا يكون إلا على معلوم القدر - هذا أمر يعلم بالحس والمشاهدة .