صفحة جزء
1234 - مسألة :

ولا يجوز أن يشترط في ضمان اثنين عن واحد أن يأخذ أيهما شاء بالجميع ، ولا أن يشترط ذلك الضامن في نفسه وفي المضمون عنه ، ولا أن يشترط أن يأخذ المليء منهما عن المعسر ، والحاضر عن الغائب - وهو قول ابن شبرمة ، وأبي سليمان .

وأجاز هذا الشرط شريح ، وابن سيرين ، وعطاء ، وعمرو بن دينار وسليمان بن موسى ، وهو قول سفيان الثوري ، وأبي حنيفة ، ومالك .

برهان صحة قولنا - : قول النبي صلى الله عليه وسلم : { كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل } وهذا شرط لم يأت بإباحته نص فهو باطل .

وأيضا : فإنه ضمان لم يستقر عليهما ، ولا على واحد منهما بعينه ، وإنما هو ضمان معلق على أحدهما بغير عينه لا يدري على أيهما يستقر فهو باطل ، لأن ما لم يصح على المرء بعينه حين عقده إياه ، فمن الباطل أن يصح عليه بعد ذلك في حين لم يعقده ولا التزمه - وهذا واضح لا خفاء به - وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية