1234 - مسألة :
ولا يجوز أن
يشترط في ضمان اثنين عن واحد أن يأخذ أيهما شاء بالجميع ، ولا أن يشترط ذلك الضامن في نفسه وفي المضمون عنه ، ولا أن يشترط أن يأخذ المليء منهما عن المعسر ، والحاضر عن الغائب - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان .
وأجاز هذا الشرط
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
وعمرو بن دينار وسليمان بن موسى ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك .
برهان صحة قولنا - : قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28763كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل } وهذا شرط لم يأت بإباحته نص فهو باطل .
وأيضا : فإنه ضمان لم يستقر عليهما ، ولا على واحد منهما بعينه ، وإنما هو ضمان معلق على أحدهما بغير عينه لا يدري على أيهما يستقر فهو باطل ، لأن ما لم يصح على المرء بعينه حين عقده إياه ، فمن الباطل أن يصح عليه بعد ذلك في حين لم يعقده ولا التزمه - وهذا واضح لا خفاء به - وبالله تعالى التوفيق .