صفحة جزء
1235 - مسألة :

فإن ضمن اثنان فصاعدا حقا على إنسان فهو بينهم بالحصص لما ذكرنا ، فلو ابتاع اثنان بيعا أو تداينا دينا على أن كل واحد منهم ضامن عن الآخر ، فإن ما كان على كل واحد منهما قد انتقل عنه واستقر على الآخر لا يجوز غير هذا أصلا لما ذكرنا قبل .

ولأن من الباطل المحال الممتنع أن يكون مال واحد على اثنين فصاعدا يكون كله على كل واحد منهما ، لأنه كان يصير الدرهم درهمين ولا بد ; أو يكون غير لازم لأحدهما بعينه ، ولا لهما جميعا ، وهذا هوس لا يعقل - وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية