1235 - مسألة :
فإن
ضمن اثنان فصاعدا حقا على إنسان فهو بينهم بالحصص لما ذكرنا ، فلو
ابتاع اثنان بيعا أو تداينا دينا على أن كل واحد منهم ضامن عن الآخر ، فإن ما كان على كل واحد منهما قد انتقل عنه واستقر على الآخر لا يجوز غير هذا أصلا لما ذكرنا قبل .
ولأن من الباطل المحال الممتنع أن يكون مال واحد على اثنين فصاعدا يكون كله على كل واحد منهما ، لأنه كان يصير الدرهم درهمين ولا بد ; أو يكون غير لازم لأحدهما بعينه ، ولا لهما جميعا ، وهذا هوس لا يعقل - وبالله تعالى التوفيق .