1236 - مسألة :
ولا يجوز أن يشترط في بيع ولا في سلم ولا في مداينة أصلا إعطاء ضامن .
ولا يجوز أن يكلف أحد في خصومة إعطاء ضامن به لئلا يهرب .
[ ص: 407 ] ولا يجوز أن يكلف من وجب له حق من ميراث أو غيره ضامنا . وكل ذلك جور وباطل لأنه كله شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل .
ولأنه تكليف ما لم يأت قط نص من الله تعالى ولا من رسوله عليه السلام بإيجابه ، فهو شرع لم يأذن به الله تعالى .
فإن احتج من يجيز ذلك أو بعضه بالخبر الذي رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15632جعفر بن ربيعة عن
عبد الرحمن بن هرمز عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : {
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار ، فذكر كلاما ، وفيه فقال : ائتني بالكفيل ؟ فقال : كفى بالله كفيلا ، فقال : صدقت فدفعها إليه إلى أجل مسمى ، فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها ثم أدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه ، ثم زجج موضعها ، ثم أتى بها إلى البحر - فذكر كلاما ، وفيه : فرمى بها إلى البحر } وذكر باقي الخبر ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذا الخبر منقطعا غير متصل - فإن هذا خبر لا يصح لأنه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح - وهو ضعيف جدا .
ثم لو صح لم يكن لهم فيه حجة ، لأنه شريعة غير شريعتنا ولا يلزمنا غير شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم .
قال الله تعالى : {
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا } والعجب أنهم أول مخالف له ، فإنهم لا يجيزون ألبتة لأحد أن يقذف ماله في البحر لعله يبلغ إلى غريمه ، بل يقضون على من فعل هذا بالسفه ويحجرون عليه ويؤدبونه فكيف يستسهل ذو حياء أن يحتج على خصمه بما هو أول مخالف له - وحسبنا الله ونعم الوكيل .