صفحة جزء
133 - مسألة : ولعاب المؤمنين من الرجال والنساء - الجنب منهم والحائض وغيرهما - ولعاب الخيل وكل ما يؤكل لحمه ، وعرق كل ذلك ودمعه ، وسؤر كل ما يؤكل لحمه - طاهر مباح الصلاة به .

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا علي بن عبد الله ثنا يحيى هو ابن سعيد القطان - ثنا حميد ثنا بكر عن أبي رافع [ ص: 137 ] { عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وأبو هريرة جنب ، قال : فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت ، فقال : أين كنت يا أبا هريرة ؟ قال : كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة قال : سبحان الله إن المؤمن لا ينجس } . قال علي : وكل ما يؤكل لحمه فلا خلاف في أنه طاهر ، قال الله تعالى : { ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث } فكل حلال هو طيب ، والطيب لا يكون نجسا بل هو طاهر ، وبعض الطاهر طاهر بلا شك ، لأن الكل ليس هو شيئا غير أبعاضه إلى أن يأتي نص بتحريم بعض الطاهر فيوقف عنده ، كالدم والبول والرجيع ، ويكون مستثنى من جملة الطاهر ، ويبقى سائرها على الطهارة وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية