133 - مسألة :
ولعاب المؤمنين من الرجال والنساء - الجنب منهم والحائض وغيرهما -
ولعاب الخيل وكل ما يؤكل لحمه ، وعرق كل ذلك ودمعه ،
وسؤر كل ما يؤكل لحمه - طاهر مباح الصلاة به .
حدثنا
عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا
إبراهيم بن أحمد ثنا
الفربري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ثنا
علي بن عبد الله ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى هو ابن سعيد القطان - ثنا
حميد ثنا
بكر عن
أبي رافع [ ص: 137 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47499عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة جنب ، قال : فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت ، فقال : أين كنت يا nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة ؟ قال : كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة قال : سبحان الله إن المؤمن لا ينجس } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وكل ما يؤكل لحمه فلا خلاف في أنه طاهر ، قال الله تعالى : {
ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث } فكل حلال هو طيب ، والطيب لا يكون نجسا بل هو طاهر ، وبعض الطاهر طاهر بلا شك ، لأن الكل ليس هو شيئا غير أبعاضه إلى أن يأتي نص بتحريم بعض الطاهر فيوقف عنده ، كالدم والبول والرجيع ، ويكون مستثنى من جملة الطاهر ، ويبقى سائرها على الطهارة وبالله تعالى التوفيق .