1239 - مسألة :
فإن
كان العمل لا ينقسم واستأجرهما صاحبه بأجرة واحدة فالأجرة بينهما على قدر عمل كل واحد ككمد ثوب واحد ، أو بناء حائط واحد ، أو خياطة ثوب واحد ، وما أشبه هذا ؟ وكذلك إن نصبا حبالة معا فالصيد بينهما ، أو أرسلا جارحين فأخذا صيدا واحدا فهو بينهما ; وإلا فلكل واحد ما صاد جارحه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : شركة الأبدان جائزة في الصناعات اتفقت صناعتهما أو اختلفت عملا في موضع واحد أو في موضعين ، فإن غاب أحدهما أو مرض فما أصاب الصحيح الحاضر فبينهما - ولا تجوز في التصيد ، ولا في الاحتطاب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا تقسيم فاسد بلا برهان ، وروي عنه : أن شركة الأبدان لا تجوز إلا فيما تجوز فيه الوكالة - وهذا في غاية الفساد أيضا ، لأن الوكالة عنده جائزة في النكاح فتجب أن تجوز الشركة عندهم في النكاح .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك شركة الأبدان جائزة في الاحتطاب وطلب العنبر ، إذا كان كل ذلك في موضع واحد .
وكذلك إذا
اشتركا في صيد الكلاب والبزاة إذا كان لكل واحد منهما باز وكلب ، يتعاون البازان أو الكلبان على صيد واحد - وتجوز الشركة عنده على التعليم في مكان واحد ; فإن كانا في مجلسين فلا ضير فيه .
وأجاز
شركة الأبدان في الصناعات إذا كانا في دكان واحد ، كالقصار ونحوه إذا كان ذلك في صناعة واحدة ، فإن مرض أحدهما فالأجرة بينهما وكذلك إن غاب أحدهما أو عمل أحدهما يوما والآخر يومين . ولا يجوز عنده
اشتراك الحمالين أو النقالين على الدواب . ولا يجوز عنده الاشتراك في صناعتين أصلا كحداد وقصار ونحو ذلك وهذا تحكم
[ ص: 414 ] بلا برهان وقول لا نعلم لهم سلفا - وقولنا هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور
واحتج من أجاز شركة الأبدان بما روينا من طريق
أبي داود عن
عبيد الله بن معاذ العنبري عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق السبيعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12077أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال : اشتركت أنا
nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار بن ياسر ،
nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص فيما نصيب يوم
بدر فجاء
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بأسيرين ، ولم أجئ أنا
nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار بشيء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا عجب عجيب ، وما ندري على ماذا يحمل عليه أمر هؤلاء القوم ؟ ونسأل الله السلامة من التمويه في دينه تعالى بالباطل .
أول ذلك - : أن هذا خبر منقطع لأن
أبا عبيدة لا يذكر من أبيه شيئا : روينا ذلك من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة قال : قلت
لأبي عبيدة : أتذكر من
عبد الله شيئا ؟ قال : لا .
والثاني : أنه لو صح لكان أعظم حجة عليهم ، لأنهم أول قائل معنا ومع سائر المسلمين : أن هذه شركة لا تجوز ، وأنه لا ينفرد أحد من أهل العسكر بما يصيب دون جميع أهل العسكر حاشا ما اختلفنا فيه من كون السلب للقاتل ، وأنه إن فعل فهو غلول من كبائر الذنوب .
والثالث : أن هذه شركة لم تتم ، ولا حصل
nindex.php?page=showalam&ids=37لسعد ولا
nindex.php?page=showalam&ids=56لعمار ، ولا
nindex.php?page=showalam&ids=10لابن مسعود من ذينك الأسيرين إلا ما حصل
nindex.php?page=showalam&ids=55لطلحة بن عبيد الله الذي كان
بالشام ،
nindex.php?page=showalam&ids=7ولعثمان بن عفان الذي كان
بالمدينة فأنزل الله تعالى في ذلك : {
قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم } فكيف يستحل من يرى العار عارا أن يحتج بشركة أبطلها الله تعالى ولم يمضها ؟ .
والرابع : أنهم - يعني الحنفيين - لا يجيزون
الشركة في الاصطياد ، ولا يجيزها المالكيون في العمل في مكانين ، فهذه الشركة المذكورة في الحديث لا تجوز عندهم ، فمن أعجب ممن يحتج في تصحيح قوله برواية لا تجوز عنده ؟ والحمد لله رب العالمين على توفيقه لنا .