1242 - مسألة :
ولا يحل للشريكين فصاعدا أن يشترطا أن يكون لأحدهما من الربح زيادة على مقدار ماله فيما يبيع ، ولا أن يكون عليه خسارة ، ولا أن يشترطا أن يعمل أحدهما دون الآخر ، فإن وقع شيء من هذا فهو كله باطل مردود ، وليس له من الربح إلا ما يقابل ماله من المال وعليه من الخسارة بقدر ذلك ، لأنه كله شرط ليس في كتاب الله تعالى ، فهو باطل .
فإن عمل أحدهما أكثر من الآخر ، أو عمل وحده تطوعا بغير شرط فذلك جائز ، فإن أبى من أن يتطوع بذلك فليس له إلا أجر مثله في مثل ذلك العمل ربحا أو خسرا ، لأنه ليس عليه أن يعمل لغيره ، فاغتنام عمله بغير طيب نفسه اعتداء ، وعلى المعتدي مثل
[ ص: 416 ] ما اعتدى فيه لقول الله تعالى {
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } .