1243 - مسألة :
فإن
أخرج أحدهما ذهبا والآخر فضة أو عرضا أو ما أشبه ذلك لم يجز أصلا ، إلا بأن يبيع أحدهما عرضه أو كلاهما حتى يصير الثمن ذهبا فقط ، أو فضة فقط ، ثم يخلطا الثمن كما قدمنا ولا بد لما ذكرنا قبل .
أو يبيع أحدهما من الآخر مما أخرج بمقدار ما يريد أن يشاركه به حتى يكون رأس المال بينهما مخلوطا لا يتميز ولا بد لما ذكرنا - وبالله تعالى التوفيق .