1244 - مسألة :
ومشاركة المسلم للذمي جائزة ،
ولا يحل للذمي من البيع والتصرف إلا ما يحل للمسلم ، لأنه لم يأت قرآن ، ولا سنة بالمنع من ذلك .
وقد عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل
خيبر - وهم
يهود - بنصف ما يخرج منها على أن يعملوها بأموالهم وأنفسهم - فهذه شركة في الثمن ، والزرع ، والغرس .
وقد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50337ابتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بالمدينة ورهنه درعه فمات عليه السلام وهي رهن عنده } وذكرناه بإسناده في " كتاب الرهن " من ديواننا هذا فهذه تجارة
اليهود جائزة ومعاملتهم جائزة ومن خالف هذا فلا برهان له .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12444إياس بن معاوية : لا بأس بمشاركة المسلم للذمي إذا كانت الدراهم عند المسلم وتولى العمل لها - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - وكره ذلك أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة جملة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : من عجائب الدنيا تجويز
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك :
معاملة اليهود والنصارى وإن أعطوه دراهم الخمر والربا ثم يكرهون مشاركته حيث لا يوقن بأنهم يعملون بما لا يحل ، وهذا عجب جدا .
وأما نحن فإنا ندري أنهم يستحلون الحرام ، كما أن في المسلمين من لا يبالي من أين أخذ المال ؟ إلا أن معاملة الجميع جائزة ما لم يوقن حراما ، فإذا أيقناه حرم أخذه من كافر أو مسلم .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
أبي حصين قال : قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب في المضارب وفي الشريكين : الربح على ما اصطلحا عليه .
[ ص: 417 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
هشام أبي كليب ،
وعاصم الأحول ،
وإسماعيل الأسدي قال
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل : عن
الشعبي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم : عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد وقال
هشام : عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، قالوا كلهم في شريكين أخرج أحدهما مائة ، والآخر مائتين : إن الربح على ما اصطلحا عليه ، والوضيعة على رأس المال .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : هذا صاحب لا يعرف له من الصحابة مخالف وقد خالفه الحنفيون ، والمالكيون ، وخالفوا معه من ذكرنا من التابعين .