1245 - مسألة :
فإن
أخذ أحد الشريكين شيئا من المال حسبه على نفسه ونقص به من رأس ماله ذلك القدر الذي أخذه ، ولم يكن له من الربح إلا بقدر ما بقي له .
ولا يحل لأحد منهما أن ينفق إلا من حصته من الربح ولا مزيد لما ذكرنا من أن الأموال محرمة على غير أربابها ، فإن تكارما في ذلك جاز ما نفد بطيب نفس ، ولم يلزم في المستأنف إن لم تطب به النفس .