[ ص: 418 ] مسألة :
ومن
كانت بينهما سلع مشتركة ابتاعاها للبيع فأراد أحدهما البيع أجبر شريكه على البيع ، لأنهما على ذلك تعاقدا الشركة ، فإن لم تكن للبيع لم يجبر على البيع من لا يريده ، لأنه لم يوجب ذلك نص .
ومن كانت بينهما دابة ، أو عبد ، أو حيوان ، أجبرا على النفقة ، وعلى ما فيه صلاح كل ذلك .
ومن كانت بينهما أرض لم يجبر من لا يريد عمارتها على عمارتها ، لكن يقتسمانها ويعمر من شاء حصته لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50338من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه أو ليمسك أرضه } .
ومن كانت بينهما دار ، أو رحى ، أو ما لا ينقسم ، أجبرا على الإصلاح لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال ، ولكل أوامره حقها من الطاعة لا يحل ضرب بعضها ببعض .
وبيع الشريك فيما اشتركا فيه للبيع جائز على شريكه وابتياعه كذلك ، لأنهما على ذلك تعاقدا فكل واحد منهما وكيل للآخر ، فإن تعدى ما أمره به فباع بوضيعة ، أو إلى أجل ، أو اشترى عيبا فعليه ضمان كل ذلك ، لأنه لم يوكله بشيء من ذلك ، فلا يجوز له في مال غيره إلا ما أباحه له .
ولا يجوز إقرار أحدهما على الآخر في غير ما وكله به من بيع أو ابتياع لقول الله تعالى : {
ولا تكسب كل نفس إلا عليها } .
وكل واحد منهما إذا أراد الانفصال فله ذلك .
ولا تحل
الشركة إلى أجل مسمى ، لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل - وبالله تعالى التوفيق .
تم " كتاب الشركة " والحمد لله رب العالمين "