صفحة جزء
[ ص: 419 ] كتاب القسمة 1249 - مسألة :

القسمة جائزة في كل حق مشترك إذا أمكن ، وعلى حسب ما يمكن .

برهان ذلك - : قول الله تعالى : { وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه } .

ومن طريق أبي داود نا موسى بن إسماعيل نا حماد - هو ابن سلمة - عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن عائشة أم المؤمنين قالت { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل فيقول : اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك } [ يعني القلب ] .

فهذان نصان عموم لكل قسمة ، وليس لأحد أن يخصهما في ميراث أو بين النساء برأيه ، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يعطي كل ذي حق حقه - : برهان قاطع في وجوب القسمة إذا طلب ذو الحق حقه - وبالله تعالى التوفيق 1250 - مسألة :

ويجبر الممتنع منهما عليها ، ويوكل الصغير ، والمجنون ، والغائب من يعزل له حقه ، لما ذكرنا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطى كل ذي حق حقه فوجب أن ينفذ ذلك ويقضي به لكل من طلب حقه ، وأما التقديم لمن ذكرنا فلقول الله عز وجل : { كونوا قوامين بالقسط } وهذا من القسط .

التالي السابق


الخدمات العلمية