[ ص: 419 ] كتاب القسمة 1249 - مسألة :
القسمة جائزة في كل حق مشترك إذا أمكن ، وعلى حسب ما يمكن .
برهان ذلك - : قول الله تعالى : {
وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه } .
ومن طريق
أبي داود نا
nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد - هو ابن سلمة - عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن
عبد الله بن يزيد الخطمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين قالت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50339كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل فيقول : اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك } [ يعني القلب ] .
فهذان نصان عموم لكل قسمة ، وليس لأحد أن يخصهما في ميراث أو بين النساء برأيه ، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يعطي كل ذي حق حقه - : برهان قاطع في وجوب القسمة إذا طلب ذو الحق حقه - وبالله تعالى التوفيق 1250 - مسألة :
ويجبر الممتنع منهما عليها ، ويوكل الصغير ، والمجنون ، والغائب من يعزل له حقه ، لما ذكرنا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطى كل ذي حق حقه فوجب أن ينفذ ذلك ويقضي به لكل من طلب حقه ، وأما التقديم لمن ذكرنا فلقول الله عز وجل : {
كونوا قوامين بالقسط } وهذا من القسط .