[ ص: 420 ] مسألة :
وفرض على كل آخذ حظه من المقسوم أن يعطي منه من حضر القسمة من ذوي قربى أو مسكين ما طابت به نفسه ، ويعطيه الولي عن الصغير ، والمجنون ، والغائب ، لقول الله تعالى : {
وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه } .
وأمر الله تعالى فرض حتى يأتي نص ثابت بأنه ليس فرضا وإلا فقول من قال : لا يلزم إنفاذ أمر الله تعالى لخصوص ادعاه ، أو نسخ زعمه ، أو لندب أطلقه بظنه قول ساقط مردود فاسد فاحش ، إلا أن يخبرنا بشيء من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعا وطاعة ، لأنه المبلغ عن الله تعالى أحكامه ، وأما من دونه فلا .
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس - هو ابن عبيد -
nindex.php?page=showalam&ids=17152ومنصور بن المعتمر ،
والمغيرة بن مقسم قال
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس ،
ومنصور عن
الحسن ، وقال
المغيرة : عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، ثم اتفق
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم ، قالا جميعا في قول الله تعالى : {
وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه } هي محكمة وليست بمنسوخة .
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16732عوف - هو ابن أبي جميلة - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : كانوا
[ ص: 421 ] يرضخون لهم إذا حضر أحدهم القسمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين أدرك الصحابة رضي الله عنهم .
ومن طريق
أحمد بن محمد بن إسماعيل الصفار النحوي نا
جعفر بن مجاشع نا
إبراهيم بن إسحاق نا
عبد الله نا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان - هو الثوري - عن
ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد {
وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه } قال : هي واجبة عند قسمة الميراث ما طابت به أنفسهم .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري في هذه الآية قال : هي محكمة ما طابت به أنفسهم عند أهل الميراث ، فإن قيل : قد روي عن
الضحاك nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس أنها منسوخة ، وقال قوم : إنها ندب ؟ قلنا : أما الاحتجاج بقول
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ،
والضحاك فقول يستغنى عن تكلف الرد عليه بأكثر من إيراده فكيف وقد خالفهما :
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، وغيرهم ؟ وأما
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فما قول أحد حجة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف وقد جاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس خلاف هذا ؟ كما روينا من طريق
أحمد بن محمد بن إسماعيل الصفار النجوي نا
nindex.php?page=showalam&ids=15556بكر بن سهل نا
أبو صالح نا
nindex.php?page=showalam&ids=17109معاوية بن صالح عن
علي بن أبي طلحة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه } قال : أمر الله عز وجل عند قسمة مواريثهم أن يصلوا أرحامهم ويتاماهم ومساكينهم من الوصية ، فإن لم تكن وصية وصل لهم من الميراث ، وقد حكم بهذه الآية في ميراث
عبد الرحمن بن أبي بكر بعلم
عائشة أم المؤمنين فلم تنكر ذلك .
ولا عجب أعجب ممن يأتي إلى ما قد صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من أن قول الله تعالى : {
فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم } منسوخ بقوله تعالى : {
وأن احكم بينهم بما أنزل الله } فلا يلتفت إليه - وهو قول قد صح برهانه بإنكار الله تعالى حكم الجاهلية .
وكل ما خالف دين الإسلام فهو حكم جاهلية سواء كان مفترى من أهله أو كان من عند الله تعالى ثم نسخه بغيره ، كالصلاة إلى
بيت المقدس ، وتربص المتوفى عنها حولا ، والتزام السبت ، وغير ذلك ، ثم يأتي فيحتج بقول جاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في هذه الآية قد
[ ص: 422 ] جاء عنه خلافه ، وهذا هو اتباع الهوى والتحكم بالباطل في دين الله عز وجل ; ولئن كان قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المختلف عنه فيه هاهنا حجة فأحرى أن يكون حجة حيث لم يختلف عنه ، وإن كان ليس قوله هنالك حجة فليس هاهنا حجة .
ثم إن قول القائل : هذه الآية منسوخة أو غير واجبة قول لا يحل اتباعه لأنه دعوى بلا برهان ونهي عن اتباع أمر الله تعالى وأمر رسوله عليه السلام بلا برهان أو إباحة لمخالفتهما كذلك ، وكل ذلك باطل متيقن إلا بنص ثابت من قرآن ، أو سنة - وبالله تعالى التوفيق .