1255 - مسألة :
ويقسم كل ما لا يحل بيعه - إذا حل ملكه - : كالكلاب ، والسنانير ، والثمر قبل أن يبدو صلاحه ، والماء ، وغير ذلك ، كل ذلك بالمساواة والمماثلة ، لأن القسمة تمييز حق كل واحد وتخليصه ، وليست بيعا - ولو كانت بيعا لما جاز أن تأخذ البنت دينارا والابن دينارين .
وكذلك :
تقسيم الضياع المتباعدة في البلاد المتفرقة ، فيخرج بعضهم إلى بلدة ، والآخر إلى أخرى لما ذكرنا - وكل قول خالف هذا فهو تحكم بلا برهان يئول إلى التناقض ، وإلى الرجوع إلى قولنا ، وترك قولهم ، إذ لا بد من ترك بعض وأخذ بعض - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يقسم الحيوان إلا إذا كان معه غيره ، ولا يعرف هذا عن أحد قبله - وبالله تعالى التوفيق .