1256 - مسألة :
ولا يجوز أن
يقع في القسمة لأحد المقتسمين علو بناء والآخر سفله ، وهذا مفسوخ أبدا إن وقع .
برهان ذلك - : أن الهواء دون الأرض لا يتملك ، ولا يمكن ذلك فيه أصلا لوجهين - : أحدهما : أنه لا سبيل لأحد إلى أن يستقر في الهواء ، وهذا ممتنع . والثاني : أنه متموج غير مستقر ولا مضبوط ، فمن وقع له العلو فإنما يملكه بشرط أن يبني على جدرات صاحبه وسطحه ، وبشرط أن لا يهدم صاحب السفل جدراته ، ولا سطحه ، ولا أن يعلي شيئا من ذلك ، ولا أن يقصره : ولا أن يقبب سطحه ، ولا أن يرقق جدراته ، ولا أن يفتح فيها أقواسا .
وكل هذه شروط ليست في كتاب الله تعالى .
[ ص: 427 ] وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28763كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط ، كتاب الله أحق ، وشرط الله أوثق } .
وقد علمنا أن كل من له حق فهو مملك إياه يتصرف فيه كيف شاء ، ما لم يمنعه قرآن ، أو سنة - فبطلت هذه القسمة بيقين لا إشكال فيه - وصح أن ابتياع العلو على إقراره حيث هو أكل مال بالباطل ، وإنما يجوز بيع أنقاضه فقط ، فإذا ابتاعها فليس له إمساكها على جدرات غيره ، إلا ما دام تطيب نفسه بذلك ، ثم له أن يأخذه بإزالتها عن حقه متى شاء .
وقد منع
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من اقتسام سفل لواحد وعلو لآخر