1265 - مسألة :
وكل من
عدا عليه حيوان متملك من بعير ، أو فرس أو بغل ، أو [ ص: 443 ] فيل ، أو غير ذلك ، فلم يقدر على دفعه عن نفسه إلا بقتله فقتله فلا ضمان عليه فيه - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان .
وقال الحنفيون : يضمنه ، واحتجوا بالخبر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14602العجماء جرحها جبار } . وبالخبر الذي رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم " إن إنسانا عدا عليه فحل ليقتله فضربه بالسيف فقتله فأغرمه
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر إياه ، وقال : بهيمة لا تعقل " .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب نحوه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17257همام بن منبه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال " من أصاب العجماء غرم " .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
الأسود بن قيس عن أشياخ لهم : أن غلاما دخل دار
nindex.php?page=showalam&ids=3254زيد بن صوحان فضربته ناقة
لزيد فقتلته فعمد أولياء الغلام فعقروها فأبطل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب دم الغلام وأغرم والد الغلام ثمن الناقة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح مثل هذا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : أما الحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2725جرح العجماء جبار } ففي غاية الصحة ، وبه نقول ولا حجة لهم فيه ، لأننا لم نخالفهم في أن ما جرحته العجماء لا يغرم وليس فيه إلا هذا بل هو حجة عليهم في تضمينهم الراكب ، والسائق ، والقائد ، ما أصاب العجماء مما لم يحملها عليه فهم المخالفون لهذا الأثر .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح ، فيه نقول : من قتلت بهيمة وليه فمضى
[ ص: 444 ] بعد جنايتها فقتلها فهو ضامن لها ، لأنها لا ذنب لها - وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فصحيح ، ومن أصاب العجماء قاصدا لها غير مضطر فهو غارم .
وأما الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ، فمنقطعة ولا حجة في منقطع لو كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف عمن دونه ؟ ثم لو صح لما كانت لهم فيه حجة وكم قصة خالفوا فيها
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر وغيره حيث لا يجوز خلافه ، أقرب ذلك ما أوردنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي رضي الله عنهم من تقيئهم ما أكلوا أو شربوا مما لا يحل فخالفوا ، فإنما هم حجة عندهم ، حيث وافقوا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة لا حيث خالفوه ، وهذا تلاعب بالدين . والعجب أنهم يقولون : إن الأسد ، والسبع ، حرام قتله في
الحرم وعلى قاتله الجزاء ، إلا أن يبتدئ المحرم بأذى فله قتله ولا يجزيه - فكم هذا التناقض ، والهدم ، والبناء ؟ ولقد كان يلزم المالكيين المشنعين بقول الصاحب إذا وافقهم والقائلين بأن المرسل والمسند سواء أن يقولوا بهذا ، ولكنه مما تناقضوا فيه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : لا يخلو من عدت البهيمة عليه فخشي أن تقتله أو أن تجرحه ، أو أن تكسر له عضوا أو أن تفسد ثيابه من أن يكون مأمورا بإباحة ذلك لها ، منهيا عن الامتناع منها ودفعها ، وهذا مما لا يقولونه ، ولو قالوه لكان زائدا في ضلالهم ، لأن الله تعالى يقول : {
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } وهذا على عمومه ، أو يكون مأمورا بدفعها عن نفسه منهيا عن إمكانها من روحه ، أو جسمه ، أو ماله ، أو أخيه المسلم ، وهذا هو الحق لما ذكرنا .
فإذا هو مأمور بذلك ولم يقدر على النجاة منها إلا بقتلها فهو مأمور بقتلها ، لأن قتلها هو الدفع الذي أمر به [ ومن فعل ما أمر به ] فهو محسن [ وإذ هو محسن ] فقد قال تعالى : {
ما على المحسنين من سبيل }